ترى، على أنه قد صرح في بعض هذه الروايات بأنه سأل أبا عبد الله(ع)، أو أنه سمع أبا عبد الله(ع)فكيف يمكن حملها على الإرسال. الثالث:
أن الشيخ ذكر في باب تفصيل أحكام النكاح من التهذيب: الجزء 7، الحديث 1080، و في الجزء 3، باب تحليل المتعة من الإستبصار: الحديث 508، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: سمعت أبا جعفر(ع)، يقول: كان علي(ع)يقول: لو لا ما سبقني إليه بني [ابن الخطاب ما زنى إلا شقي.
أقول: المذكور في الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، أبواب المتعة 94، الحديث 2، هكذا: عن ابن مسكان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر(ع).. الحديث. و يشهد لصحة ما في الكافي، أن الكشي عد عبد الله بن مسكان من أحداث أصحاب أبي عبد الله(ع). و طريق الصدوق إليه: أبوه و محمد بن الحسن- رضي الله عنهما- عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان و هو كوفي من موالي عنزة و يقال: إنه من موالي عجل. و الطريق كطريق الشيخ إليه صحيح. و قد سها قلم الأردبيلي (ره) فقال: إن طريقه إليه مجهول في المشيخة، و ذلك فإن الشيخ لم يذكر طريقه إليه في المشيخة.
طبقته في الحديث
وقع بهذا العنوان في كثير من الروايات تبلغ مائتين و تسعة و سبعين موردا. فقد روى عن أبي عبد الله(ع)، و عن أبي بصير- و رواياته عنه تبلغ