نجران، و عبد الله بن جبلة، و علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، و علي بن الحكم، و محمد بن أسلم، و محمد بن أسلم البجلي، و محمد بن عبد الحميد، و محمد بن علي، و محمد بن الوليد، و النضر، و النضر بن سويد، و يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، و يوسف بن عقيل، و يونس، و يونس بن عبد الرحمن، و الحجال، و الوشاء.
اختلاف الكتب
روى محمد بن يعقوب بسنده، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن علي بن أبي المغيرة. الكافي: الجزء 6، كتاب الأطعمة 6، باب ما ينتفع به من الميتة و ما لا ينتفع به منها 9، الحديث 7. و رواها بعينها في الجزء 3، كتاب الصلاة 4، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه 60، الحديث 6، و فيها: علي بن المغيرة، بدل علي بن أبي المغيرة، و هو الموافق للتهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و المكان، الحديث 799. و روى الشيخ بسنده، عن علي بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514. و لكن في الكافي: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو و متى يحل و متى يحرم الأكل 18، الحديث 5، و الفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الأكل، الحديث 361، عاصم بن حميد، عن أبي بصير بلا واسطة. و روى بسنده أيضا، عن ابن أبي نجران، و أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس. التهذيب: الجزء 8، باب عدد النساء، الحديث 517. و لكن في الإستبصار: الجزء 3، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت، الحديث 1225: ابن أبي نجران، عن أحمد بن أبي نصر: و الصحيح ما في التهذيب