responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40

كيف و هذه الكتب الأصولية- قديما و حديثا- ترى أنها ذكرت أن العمل بالظن حرام ما لم يقم دليل على حجيته. و نسبة الحكم المظنون إلى الشارع حينئذ تشريع محرم. و قد ذكروا موارد خاصة قام الدليل فيها على حجية الظن، و موارد وقع الخلاف فيها و لم يذكر في شيء من الموردين الظنون الرجالية، و لم تنسب حجية الظن الرجالي إلى أحد من الأعلام، فضلا عن أن يدعى الإجماع عليها. و هذه الكتب الفقهية الاستدلالية من زمان الشيخ إلى زمان الفاضلين المحقق و العلامة و من بعدهما: لا تجد فيها من يدعي ذلك أبدا. و إنما صدر هذا القول من بعض متأخري المتأخرين من دون ذكر منشئه. و لا يبعد أن منشأ ذلك تخيله أن باب العلم منسد في باب الرجال، فينتهي الأمر إلى العمل بالظن لا محالة. و لعل مدعي الإجماع على حجية الظن الرجالي استند إلى هذا أيضا، بتخيل أن حجية الظن- على تقدير انسداد باب العلم- إجماعية. و يرد على هذا القول: أولا: أن باب العلم بالتوثيقات و ما بحكمها غير منسد، بناء على ما نبين من جواز الاعتماد على أخبار الأعلام المتقدمين. و ثانيا: أن انسداد باب العلم في كل موضوع لا يوجب حجية الظن في ذلك الموضوع. و إنما العبرة في حجية الظن من باب الكشف أو الحكومة بانسداد باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية، فإن ثبت ذلك كان الظن بالحكم الشرعي- و إن نشأ من الظن الرجالي- حجة، سواء أ كان باب العلم في الرجال منسدا أم لم يكن، و إذا كان باب العلم و العلمي بمعظم الأحكام مفتوحا لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء أ كان باب العلم بالرجال منسدا أم لم يكن. و على الجملة، فدعوى حجية الظن الرجالي بخصوصه- فضلا عن دعوى الإجماع عليها- باطلة جزما.

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست