responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21

الواحد، أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، فانتهى الأمر إلى القول بحجية الظن الانسدادي أو لزوم التنزل إلى الامتثال الظني، فإن دخل توثيق علماء الرجال رواة رواية في حصول الظن بصدورها غير قابل للإنكار. و من الغريب- بعد ذلك- إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة. و كل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة، سواء أ كانت رواتها ثقات أم ضعفاء. فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية- و هي غير مسلمة و قد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية- فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها، لعدم التعرض لها في كلماتهم، و جملة منها لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فهما متساويان. أو أن أحدهما أشهر من الآخر، و ليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين، أو الأقوال فيها مشهورا، و كان ما يقابله شاذا. بل الحال كذلك حتى لو قلنا بأن صدور روايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، فنحتاج- في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها عن غير الحجة- إلى علم الرجال. و من الضروري التكلم على هذا القول بما يناسب المقام:

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست