responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20

الملازمة بين النهي عن عبادة: كالصوم يوم العيدين و فساده. و أما الكتاب العزيز: فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام، و لا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات، كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة فلم يتعرض لبيان الأجزاء و الشرائط و الموانع. و أما الإجماع الكاشف عن قول المعصوم(ع): فهو نادر الوجود. و أما غير الكاشف عن قوله(ع)، فهو لا يكون حجة لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر. و المتحصل: أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة(ص). و الاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين: الأول: إثبات حجية خبر الواحد، فإنا إذا لم نقل بحجيته، انتهى الأمر إلى الالتزام بانسداد باب العلم و العلمي. و نتيجة ذلك هو التنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني، أو القول بحجية الظن في هذا الحال، على ما ذهب إليه بعضهم. الثاني: إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا أيضا، فإنا إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالإفهام، و إنهم المخاطبون فقط، لم يمكن الاستدلال بها على ثبوت حكم من الأحكام أصلا. و هذان الأمران قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية. و لكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة، و إنما الحجة هو خصوص خبر الثقة أو الحسن. و من الظاهر أن تشخيص ذلك لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال و معرفة أحوالهم و تمييز الثقة و الحسن عن الضعيف. و كذلك الحال لو قلنا بحجية خبر العادل فقط. فإن الجزم بعدالة رجل أو الوثوق بها لا يكاد يحصل إلا بمراجعته. هذا. و الحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة. حتى لو قلنا بعدم حجية خبر

نام کتاب : معجم رجال الحديث نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست