responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 22
قلت إذ نظر الى جسدها قال إذا نظر فرجها وسالته عن حد الجارية الصغيره السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وان كانت ابنته سبع سنين نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيره ولا يضرك ان تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين وسالته عن امراه ابتليت بشرب نبيذ فسكرت فزوجت نفسها من رجل في سكرها ثم افاقت فانكرت ذلك ثم ظنت انه يلزمها فزوجت منه فاقامت مع الرجل على ذلك التزويج احلال هو لها ام التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها قال إذا قامت بعدما معه افاقت فهو رضاها قلت ويجوز ذلك التزويج عليها قال نعم وسالته عن مملوكه كانت بين اثنين فاعتقاها ولها اخ غائب وهي بكر ايجوز لاحدهما ان يزوجها أو لا يجوز إلا بامر اخيها فقال بلى يجوز ان يزوجها فيتزوجها قلت فيتزوجها هو ان اراد ذلك قال نعم قال وقال عليه السلام لي احسن بالله الظن فإن الله عز وجل يقول عند ظن عبدى ان خيرا فخير وان شرا فشر وقال عليه السلام في الائمه انهم علماء صادقون مفهمون محدثون قال وكتبت إليه عليه السلام اختلف الناس على في الربيثا [1] فما تأمرني فيها فكتب لا باس بها 45 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى الله عنه قالا حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعى قال حدثني أحمد بن الحسن الميثمى [2] انه سأل الرضا عليه السلام يوما وقد اجتمع عنده قوم من اصحابه وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشئ الواحد فقال عيه السلام ان الله عز وجل حرم حراما واحل حلالا وفرض فرائض فما جاء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما احل الله أو دفع فريضه في كتاب الله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك مما لا يسع الاخذ به لأن رسول الله (ص) لم يكن ليحرم ما احل الله

[1] الربيثا ضرب من السمك فيه جواز أكل الربيثا ولعله محمول على التقية.
[2] الميثمى لعله منسوب الى ميثم التمار صاحب أمير المؤمنين عليه السلام.

نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست