responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109
والاحكام وعطلت الحدود وصار الناس كأنهم لا إمام لهم. فإن (قائل): فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول (ص)؟ قيل: لعلل منها أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه ويتميزه بها من غيره وهي القرابة المشهورة والوصية الظاهرة ليعرف من غيره ويهتدي إليه بعينه، ومنها أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسل إذ جعل أولاد الرسول أتباعا لاولاد أعدائه كأبي جهل وابن أبي معيط لانه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصير أولاد الرسول تابعين وأولاد أعداء الله وأعداء رسوله متبوعين فكان الرسول أولى بهذه الفضيلة من غيره وأحق، ومنها أن الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة واذعنوا له بالطاعة لم يتكبر أحد منهم عن أن يتبع ولده ويطيع ذريته ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس، وإذا كان ذلك في غير جنس الرسول كان كل واحد في نفسه أنهم أولى به من غيره ودخلهم من الكبر ولم تسنح انفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم، فكان يكون ذلك داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. فإن قال (قائل): فلم وجب عليهم الاقرار والمعرفة بان الله واحد أحد؟: قيل لعلل منها إنه لو لم يجب عليهم الاقرار والمعرفة لجاز لهم أن يتوهموا مدبرين أو أكثر من ذلك وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره لأن كل انسان منهم كان لا يدري لانه إنما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير أمره فلا يكونون على حقيقة من صانعهم وخالقهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه إذا لا يعرف الامر بعينه ولا الناهي من غيره، ومنها أنه لو جاز أن يكون إثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع من الاخر وفي اجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله وفي إجازة أن لا يطاع الله كفر بالله وبجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حق وتحليل كل حرام وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد وإبطال كل حق ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لابليس أن يدعي أنه ذلك الاخر حتى يضاد الله تعالى في جميع حكمه ويصرف العباد إلى


نام کتاب : عيون أخبار الرضا(ع) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست