responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي (مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 466

365- حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني علي بن الحسن، عن العباس ابن عامر القصباني، و جعفر بن محمد بن حكيم، قال: حدثنا ابان بن عثمان، عن عقبة بن بشير الاسدي، عن كميت بن زيد الاسدي، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السّلام فقال: و اللّه يا كميت لو أن عندنا مالا أعطيناك منه، و لكن لك ما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لحسان: لا يزال معك روح القدس ما ذببت عنا.

الشيخ بالتقية لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ الى الخوف على النفس أو المال، لما مر من جواز ذلك للتقية.

قلت: و يمكن أن يقال: ان هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لأنهم لا ينكرون متعة الحج و أكثرهم يحرم المكسر، و من خلع خفه و غسل رجليه فلا انكار عليه، و الغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما، و على هذا يكون نسبته الى غيره كنسبته الى نفسه عليه السّلام في أنه لا تقية فيه، و اذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهى كلام الذكرى‌[1].

قلت: فاذن قول أبي الحسن عليه السّلام للكميت يحتمل أن يكون على وجوه ثلاثة:

الاول: على مذهب الصدوقين أنه عليه السّلام قال له: انك اذا قلت ذلك على التقية و جازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند اللّه و أعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر.

الثاني: على مسلك الذكرى كأنه عليه السّلام يقول: كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر، اذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا على اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت، فانك لو كنت لم تقل ما قلت و لم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك على ذلك أو يأخذ منك مالا، فقوله عليه السّلام «ان التقية تجوز في شرب الخمر» على هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار، أو الاستفهام الانكاري.


[1] الذكرى: 90

نام کتاب : إختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي (مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي) نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست