نام کتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 2 صفحه : 219
و ممن اشتهر فضله و عرف تقدمه في نقد الأخبار و جودة الاعتبار» [1]
ق-الأجناس التسعة-على ما قدمناه أولا و اخترناه-» ثمّ قال: «و هو مذهب السيد المرتضى-رحمه اللّه-و الشيخ الفقيه سلار، و الحسن بن أبي عقيل العماني في كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول) » ثمّ قال: «و هذا الرجل وجه من وجوه أصحابنا ثقة فقيه متكلم» إلى آخر ما ذكره سيدنا-قدس سره-من عبارته في الأصل.
و أما ما ذكره في باب الربا من كتاب البيوع، فانه قال-فيما إذا اختلف الجنسان كالحنطة و الشعير، و أنه لا بأس ببيع الواحد بالاثنين من المكيل و الموزون-:
«و كذلك ابن أبي عقيل من كبار مصنفي أصحابنا ذكر في كتابه، فقال: و إذا اختلف الجنسان فلا بأس ببيع الواحد باكثر منه، و قد قيل: لا يجوز بيع الحنطة و الشعير الا مثلا بمثل سواء لأنهما من جنس واحد، بذلك جاءت بعض الأخبار، و القول و العمل على الأول» .
[1] (كتاب المعتبر) للمحقق الحلي-رحمه اللّه-في الفقه الاستدلالي و الفقه المقارن، خرج منه (و هو المطبوع) كتاب الطهارة و الصلاة و الصوم، و الحج.
قال في مقدمة الكتاب: «الفصل الرابع في السبب المقتضى للاقتصار على ما ذكرناه من فضلائنا: لما كان فقهاؤنا رضي اللّه عنهم في الكثرة الى حد يعسر ضبط عددهم و يتعذر حصر أقوالهم لاتساعها و انتشارها و كثرة ما صنفوه و كانت مع ذلك منحصرة في أقوال جماعة من فضلاء المتأخرين-اجتزأت بايراد كلام من اشتهر فضله و عرف تقدمه في الأخبار و صحة الاختيار و جودة الاعتبار، اقتصرت من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم و عرف به اهتمامهم و عليه اعتمادهم.
فممن اخترت نقله: الحسن بن محبوب و محمد بن أبي بصير البزنطي و الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن، و من المتأخرين: أبو جعفر محمد ابن بابويه القمي-رضي اللّه عنه-و محمد بن يعقوب الكليني و من أصحاب كتب الفتاوى: على بن بابويه و ابو علي بن الجنيد و الحسن بن أبي عقيل العماني، و المفيد محمد ابن محمد بن النعمان و علم الهدى و الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي»
نام کتاب : الفوائد الرجالية (رجال السيد بحر العلوم) نویسنده : السيد بحر العلوم جلد : 2 صفحه : 219