responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة نویسنده : خزائلی، محمدعلی    جلد : 1  صفحه : 96

من الشرائط المهمّة[1].

نعم لو فرض كون أكثر الاُمّة من أهل العدالة و العلم و الوعي
السياسي لم يبق إشكال في البين أن تنتخب الاُمّة الإمام مباشرةً، و
لكن هذا فرض نادرٌ بل غير ممكن عادة، فينحصر طريق انعقاد
الإمامة أوّلاً في النصّ من اللّه‌ أو رسوله، و ثانياً مع عدم النصّ تصل
النوبة إلى انتخاب الخبراء من الاُمّة أو أهل الحلّ و العقد بشرط كونهم
ـ مضافاً إلى الاجتهاد ـ أهل العدالة و التقوى، و هم ينتخبون الإمام
الأعظم مباشرةً.

مشروعية البيعة وسابقتها في الإسلام وسائر الاُمم

نتعرّض لبعض الآيات و الروايات الواردة في البيعة فنقول:

1 ـ قال اللّه‌ عزّ و جلّ ـ : «لَقَدْ رَضِيَ اللّه‌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً
»[2].

2 ـ و قال: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّه‌ يَدُ اللّه‌ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ فَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّه‌َ
فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً
»[3].


[1] . راجع القانون الأساسي للجمهورية الإسلامية ومجموعة القوانين
لانتخابات مجلس الخبراء المنشور سنة 1377.

[2] . سورة الفتح، آيه 18.

[3] . نفس المصدر، ص10.

نام کتاب : الإمامة و الولاية في الكتاب والسنة نویسنده : خزائلی، محمدعلی    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست