............................................................................
ـ
المتكلّم إفادتها بظاهر كلامهم، من قبيل زوجية المتراوحين
لنزح ماء البئر بالنسبة إلى ما دلّ على لزوم التراوح بأربعة رجال، فالزوجية
بالنسبة إلى الأربعة لازم بيّن بالمعنى الأخصّ.
وإنّ
أفاد الوجوبَ باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ، أو أفاد الوجوبَ باللزوم غير البيّن
فسيكون الواجب حينئذ تبعيّاً لا أصلياً.