responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 380

ولا شكّ أنّ الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة(1)، فلو أطلق المولى ولم يُقيّد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان كان إطلاقه(2) دليلاً على إرادة الوجه الأوّل، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأوّل، ولكن لا يضرّ الوجود الثاني(3)، كما أنّه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى(4).

وممّا ذكرنا يتّضح أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معاً دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع، فلو قال المولى: تصدّق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتّصدق مرّة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدّق على عدّة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالاً واحداً بالجميع؛ لصدق صرف الوجود على الجميع، إذ الامتثال كما يحصل



ـ

1) لأنّ الوجه الثاني قيّد صيغة الأمر بالوجود الواحد بقيد الوحدة، والوجه الثالث قيّد صيغة الأمر بالوجود المتكرّر إمّا بشرط الاجتماع أو لا بشرط الاجتماع.

2) المقصود هو الإطلاق في مقام البيان، والذي يُصطلح عليه بالإطلاق المقامي.

3) لأنّ المولى لم يُقيّد مطلوبه بقيد الوحدة، فإتيان ما يزيد عن الوجود الواحد لا يُعدّ إخلالاً بغرض المولى.

4) وعدم التأثير؛ لأنّ إتيان هذا العمل لم يكن عن إرادة المولى؛ إذ لم يأمر به أصلاً، فلا يترتّب عليه آثار المأمور به، ولا يكون محصّلاً لغرضه.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست