responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 330

والندب(1) ما جاء في كثير من الأحاديث من الجمع بين الواجبات والمندوبات بصيغة واحدة وأمر واحد(2) أو أسلوب واحد مع تعدّد الأمر(3).

ولو كان الوجوب والندب من قبيل المعنيين للصيغة لكان ذلك في الأغلب من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى(4) وهو مستحيل، أو
تأويلِه بإرادة «مطلق الطلب»(5) البعيد إرادته من مساق الأحاديث، فإنّه تجوّز

ـ

1) وهو النسبة الطلبيّة خاصّة.

2) من قبيل صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله 7 قال: «اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة، وإذا غسّلت ميتاً...» [268].

3) كما لو قيل: غسّلوهم وكفّنوهم ولقّنوهم.

4) وذلك في الروايات التي جمعت بين الأمر والاستحباب بصيغة واحدة، فيلزم أن يكون القصد من صيغة الأمر معنيين في آن واحد، وهما «الوجوب» و«الاستحباب».

5) وذلك عند القول بأنّ صيغة الأمر مشترك لفظي بين «الوجوب» و«الاستحباب»، إلّا أنّ الإمام 7 لم يستعملها في هذا المعنى، بل استعملها في معنى الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب من باب المجاز، سواء كان الاستعمال عن طريق الجمع بين الوجوب والاستحباب بصيغة واحدة كما هو واضح، أو كان عن طريق تعدّد الأمر مع وحدة السياق؛ لأنّ وحدة السياق


[268] وسائل الشيعة 3: 306، باب 1 حديث 9.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست