responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 321



وعليه، فالحقّ أنّها موضوعة للنسبة الخاصّة القائمة بين المتكلّم
والمخاطب والمادّة(1)، والمقصود من المادّة الحدث الذي وقع عليه
ـ

تحتاج عند وجودها إلى تحقّق طرفين ـ كحدِّ أدنى ـ ليَسندا ظهور هذا الوجود، وبناء على ذلك لا يُمكن أن تقع النسب أو الهيئات أو المعاني الحرفيّة موضوعاً في الجمل أو محمولاً فيها؛ لأنّها معانٍ غير مستقلّة.

ويتّضح ممّا تقدّم عدم إمكان وضع «الهيئة» في صيغة الأمر لأحد هذه المعاني المذكورة؛ لأنّها معانٍ اسميّة مستقلّة تقع موضوعاً أو محمولاً في الجملة، و«الهيئة» في صيغة الأمر معنى حرفي غير مستقل، فهي لا تقع موضوعاً أو محمولاً في الجملة، ولا يمكن أن يُنشأ المعنى الاسمي المستقلّ من المعنى الحرفي غير المستقل؛ لوجود التنافي بينهما.

1) اختار هذا القول مشهور الأصوليين، فذهبوا إلى أنّ «صيغة الأمر» قد وُضعت لأفراد ومصاديق النسبة الطلبية، وهي الرابطة الطلبية الحاصلة بين «المولى، والعبد، والإكرام» عند قول المولى لعبده: «أكرم عليّاً» مثلاً، فصيغة الأمر عند إنشائها لا تتضمّن إلّا معنى واحداً وهو «النسبة الطلبية» الخاصّة القائمة بين «الآمر، والمأمور، والمأمور به» في أيّ هيئة أنشئت هذه الصيغة.

تنبيه: إنّ التعبير بـ«المخاطب» لا يخلو من مسامحة؛ لأنّ الشخص الذي يتوجّه إليه الأمر قد يكون غائباً، والصحيح التعبير بـ«المأمور»، نعم الغالب في المأمور منه أن يكون حاضراً، وقد يكون تعبير المصنّف ; بالمخاطب لهذه الجهة، فتأمّل.

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست