responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 310

[3ـ] وقيل: مشترك بينهما اشتراكا لفظياً(1).

[4ـ] وقيل غير ذلك(2).

والحقّ عندنا أنّه دالّ على الوجوب وظاهر فيه(3) فيما إذا كان مجرّداً وعارياً عن قرينة على الاستحباب، وإحراز هذا الظهور بهذا المقدار كاف في صحّة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمّن كلمة «الأمر» ولا يحتاج إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر.

1) وهو مختار السيد المرتضى ; في الذريعة، حيث قال بأنّ لفظ الأمر قد وُضع تارة للوجوب وأُخرى للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي، فيكون له معنيان مستقلّان، ويتعيّن أحدهما بالقرينة المعيّنة([250])، واستدلّ على ذلك بعدم الخلاف في صحّة استعمال لفظ الأمر في الوجوب والاستحباب، وصحّة الاستعمال علامة على الحقيقة بناء على مختاره ;.

2) من قبيل ما اختاره الشافعي بناء على أحد قوليه، وهو دلالة لفظ الأمر على الاستحباب فقط([251]).

3) إنّ النسبة بين أن يكون اللفظ حقيقة في معناه أو ظاهراً فيه هي العموم والخصوص من وجه، وبيان ذلك:


[250] الذريعة الى أصول الشريعة 1: 27، قوله: وقال آخرون هي مشتركة بين القول والفعل، وحقيقة فيهما معاً، والذي يدلّ على صحة ذلك...

[251] حكاه عنه الآمدي في الإحكام في أصول الفقه 1: 369، قوله: ومنهم من قال إنّه حقيقة في الندب وهو مذهب...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست