responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297



وذلك لمجرد أنّه كان قائماً أو عالماً فيما سبق(1)، نعم، يصح ذلك على نحو المجاز(2).

أو يُقال: «إنّه كان قائماً» أو «عالماً» فيكون حقيقة حينئذ، إذ يكون
الإطلاق بلحاظ حال التلبس.

وعدم تفرقة بعضهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبّس وبين الإطلاق بلحاظ حال النسبة والإسناد هو الذي أوهم القول بوضع المشتقّ للأعم، إذ وجد أنّ الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلاً مع أنّ التلبّس قد مضى، ولكنّه غفل عن أنّ الإطلاق كان بلحاظ حال التلبس، فلم يستعمله ـ في الحقيقة ـ إلّا في خصوص المتلبّس بالمبدأ، لا فيما مضى عنه التلبّس حتّى يكون شاهداً له.

ثمّ إنّك قد عرفت ـ فيما سبق ـ أنّ زوال الوصف يختلف باختلاف الموادّ، من جهة كون المبدأ أُخذ على نحو الفعليّة، أو على نحو الملكة، أو الحرفة، فمثل
ـ

بالمبدأ والفرد الذي انقضى عنه التلبّس باطل بالضرورة، وعليه يتحتّم اختصاص وضع المشتقّ للفرد المتلبّس بالفعل، فيكون حقيقة فيه[239].

1) وما ذلك إلّا للارتكاز العرفي القائم على تحقّق التضاد بين قائم وقاعد، وعالم وجاهل وأمثالها.

2) لأنّه من الاستعمال في غير ما وضع له، فيحتاج الى وجود ذوق سليم بناء على مختار المصنّف، أو تحقّق علاقة تصحّح هذا المجاز بناء على مختار المشهور.


[239] نهاية الأفكار 1: 138، قوله: توضيح الدفع أنّه...

نام کتاب : شرح أصول فقه نویسنده : الجواهري، محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست