وأمّا الأمور التي يجب فيها التقليد، فهل تنحصر
بالأحکام الفرعيّة، أو تعمّها وتعمّ غيرها؟
قال في« العروة» في مسألة 67:
«محلّ التقليد
ومورده هو الأحکام الفرعيّة العمليّة، فلا يجري في أصول الدِّين وفي مسائل أصول
الفقه ولا في مبادئ الاستنباط؛ من النحو والصرف ونحوها، ولا في الموضوعات
المستنبطة العرفيّة أو اللغويّة، ولا في الموضوعات الصِرفة. فلو شکّ المقلّد في
مائعٍ أنّه خمر أو خلّ مثلًا، وقال المجتهد: إنّه خمرٌ، لا يجوز له تقليده، نعم
من حيث إنّه مخبرٌ عادلٌ يُقبل قوله کما في إخبار العامّي العادل وهکذا. و أمّا
الموضوعات المستنبطة الشرعيّة؛ کالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها
کالأحکام العمليّة»[1].
رأي المحقّق الحلّي جواز التقليد في أصول الدين
بشرط قصور الفکر أو الجهل المرکّب
أقول: لا إشکال في عدم جواز التقليد في أصول الدين لمن
يتمکّن من تحصيل العلم بها من البرهان أو من قول العالم، وأمّا من لم يتمکّن من
تحصيل العلم؛ إمّا لعدم قدرته على ذلک لقصور فکره، وإمّا لأجل عدم احتماله وجوب
اليقين بأصول الدين وجهلهِ بهذا المعنى جهلًا مرکّبًا، فالظاهر اجتزاء التقليد في
حقّه.