واستصحاب الحکم الظاهريّ، ولکن جعل هذه الأمور
الثلاثة؛ کلّ واحدٍ في قبال الآخر ممّا لا وجه له؛ لأنّ المُراد من الحجّيّة: إمّا
هو الطريقيّة والوسطيّة في الإثبات، وإمّا هو التنجيز والتعذير، وإمّا هو جعل
الحکم المماثل.
فعلى الأوّل[أي طريقية الحجّة][1]، ليس في البين إلّا جعل الطريق، فجواز
التقليد ـ حينئذٍ ـ حکمٌ عقليٌّ مترتّبٌ على الطريقيّة، وليس حکمًا شرعيًّا حتّى
يجري فيه الاستصحاب، وکذا الحکم الظاهريّ حينئذٍ ممّا لا معنى له.
وعلى الثاني [أي تنجيز الحجّة و تعذيرها][2] أيضًا، لا معنى لاستصحاب جواز
التقليد؛ لأنّه حکمٌ عقليٌّ مترتّبٌ على التنجيز والتعذير ولا معنى للحکم
الظاهريّ حينئذٍ کما لا يخفى.
وعلى الثالث [جعل الحکم المماثل][3]، لا معنى لاستصحاب الحجّيّة؛ لأنّ
المجعول ليس هو الطريقيّة والتنجيز على الفرض، بل المجعول هو جعل حکمٍ مماثل.
فالاستصحاب في الحکم الظاهريّ هو بعينه استصحاب الحجّيّة. وکذا لا معنى لجواز
التقليد؛ لأنّه من آثار الحکم الظاهريّ عقلًا.
الإشکالات الواردة على الوجه
الرابع للاستصحاب: الحکم الواقعي ثابت بفتوى الفقيه الميّت
وهذا کلّه ممّا لا إشکال فيه، إنّما الإشکال في
الاستصحاب بالنسبة إلى الحکم الواقعيّ الثابت سابقًا بفتوى الفقيه، والإشکال في
هذا الاستصحاب من وجهين:
الأوّل: عدم اليقين بالحکم الواقعيّ حال الاستصحاب، ولو
حال حياة المُفتي،