responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 586

للأعلم فتوى موجودةٌ فعلًا، لکن نحتمل أن‌ تکون فتواه بعد ملاحظة الأدلّة مخالفةً لفتوى المفضول، وهذه الصورة تلحق أيضًا بالصورة الثالثة.

عدم جواز الرجوع إلى المفضول في الصوَر الأربع المذکورة

وبالجملة‌، لا ‌مجال للرجوع إلى فتوى المفضول في جميع هذه الصّور؛ لأنّ حجّيّة فتوى الأعلم لا تختصّ بفتاواه الموجودة؛ ولعلّ شيخنا الأستاذ اعتمد ـ في ما إذا لم يعلم بوجود فتوى الأعلم في جواز الرجوع إلى المفضول ـ على السّيرة‌ العقلائيّة‌ والمتشرّعة بالرجوع إلى المفضول، ما لم ‌يقطعوا بمخالفة الأعلم له، أو باستصحاب عدم وجود فتوى مخالفةٍ للأعلم.

أمّا السيرة، فقد عرفتَ عدم تحقّقها في هذه الصورة، فادّعاؤها مکابرةٌ. وأمّا الاستصحاب، فهو خلافٌ لمبناه؛ حيث أنکر استصحاب العدم الأزليّ[1]، فتأمّل.

والمحصّل ممّا ذکرنا: إنّه بعد تسليم وجوب الرجوع إلى الأعلم في المسائل الخلافيّة‌، لا ‌مجال للرجوع إلى المفضول في ما خالف فتواه الاحتياط قبل الفحص عن فتوى الأعلم؛ سواءً‌ کان للأعلم فتوى موجودة فعلًا أم لم ‌يکن، بل تکون فتواه بعد التأمّل وملاحظة الأدلّة، ولا ‌فرق فيما ذکرنا بين المسائل التي تعمّ بها البلوى وغيرها، فما ذکره ـ قدّس سرّه ـ من التفصيل ممّا لا ‌يمکن المساعدة عليه أصلًا. هذا تمام الکلام في تقليد الأعلم.



[1]ـ لمزيدٍ من الاطلاع على هذا الموضوع، راجع: أجود التقريرات، ج 2، ص 328.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست