responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 578
حمل المطلقات على العموم الشمولي هو حمل على الفرد النادر

وثانيًا: بأنّ حمل المطلقات على الإطلاق الشموليّ يُوجب حملها على الفرد النادر، لذلک عرفت أنّه على هذا التقدير تبقى تحت المطلقات صورة تساوي المجتهدين في الفتوى؛ لأنّ صورة التخالف في الفتوى تخرج من تحت المطلقات بلا ‌ريب، ولا إشکال أنّ اتّحاد المجتهدين في الفتوى أمرٌ نادرٌ جدًّا لوقوع الخلاف بينهم کثيرًا؛ وهذه قرينةٌ أخرى على کون المراد من الإطلاقات هو: البدليّة التي لا يلزم في صورة التخالف الخروج عنها.

بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس بدليّة المطلقات

فعلى هذا (أي: على فرض کون الإطلاقات بدليّةً)، ففي صورة اتّحاد المجتهدين في الفضيلة؛ سواءً تخالفا في الفتوى أم کانا متساويين فيها، فلا إشکال في اختيار العامّي أيًّا منهما شاء‌، وأمّا في صورة الاختلاف في الفضيلة فحيث لا ‌يُستفد من الإطلاقات إلّا مجرّد جواز الرجوع إلى واحدٍ منهما ولا ‌يستفاد التخيير، يتردّد العامّي في وجوب رجوعه إلى خصوص الأعلم بأن ‌يأخذ فتواه أو يتخيّر بين رجوعه إلى أيٍّ منهما شاء؛ ومقتضى القاعدة، هو: الرجوع إلى الأعلم للشکّ في حجّيّة قول المفضول، فيدور الأمر أيضًا بين التعيين والتخيير.

هذا إذا لم ‌نذهب إلى تماميّة أدلّة وجوب الرجوع إلى الأعلم، وأمّا على فرض تماميّتها فالمُحکَّم في المقام هو الرجوع إلى الأعلم بمقتضى هذه الأدلّة، لا بمقتضى الأصل العمليّ.

جواز الرجوع إلى المفضول حين مطابقة فتواه للاحتياط

فرعٌ: لو علم العامّي فتوى المفضول، فتارةً تکون فتواه موافقةً للاحتياط، کما إذا

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست