responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 527

الاختلاف في الحکم فقط. وهذا بخلاف ما لو عقد بالفارسيّة،‌ ثمّ رأى بطلان العقد کذلک؛ لأنّ نفس الفعل الصادر ـ حينئذٍ ـ على الفتوى الأولى کان باطلًا بمقتضى الفتوى الثانية، فلا تأثير للفتوى الثانية في رفع الآثار المترتّبة سابقًا في أمثال ذلک.

وبالجملة، إنّه بما ذکرنا ظهر لک مراد صاحب «الفصول» ـ قدّس سرّه ـ وأنّه کان بصدد الفرق بين الأفعال الواقعة الصادرة بمقتضى الرأي الأوّل؛ بحيث کان محطّ اختلاف الرأيين نفس صحّة الفعل وعدمها في حدّ نفسه، وبين عدم اختلاف الرأي في الفعل في حدّ نفسه، بل کان الاختلاف في تأثير هذا الفعل في المورد وعدم تأثيره؛ فيقول بالإجزاء في الفروع الأُوَل، وبعدمه في الفروع الأُخر.

رأي المرحوم الحلّي حول الفروع المذکورة لصاحب الفصول

لکنْ لا يخفى عليک أنّ ما ذکره من عدم البناء على الصحّة في الفروع الأخيرة صحيحٌ لا مناص عنه کما ذکره[1]؛ لأنّه بمجرّد تبدّل الرأي، لا بدّ من تطبيق الأعمال على طبق هذا الرأي بالنسبة إلى الأفعال الآتية والماضية.

وأمّا ما ذکره من لزوم البناء على الفروع الأُول، لا ‌يتمّ في غير باب الحکومة؛ لأنّ نفس الفعل الخارجيّ، وإن صدر عن الاستناد إلى الفتوى، ولکن الفتوى الثانية طريق إلى بطلانه رأسًا؛ لأنّ أدلّة الحجيّة تدلّ ـ کما ذکرنا سابقًا ـ على أنّ مُؤدّى الأمارة ـ بما له من المدلول ـ حجّةٌ، فإذا کان مدلولها جزئيّة السورة، أو اشتراط طهارة الماء للوضوء بعدم کونه ملاقيًا للنجس، فاللازم بطلان الصلوات الماضية، وهکذا في باب العقود والإيقاعات.


[1]ـ الفصول الغرويّة، ص 410.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست