responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 525

القول بالحرمة، فإنّ الحکم بصحّة العقد وانتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله، ولا ‌يبقى الحکم بحلّيته في حقّ المشترى بحاله وهکذا.

ولا يخفى أنّ الجامع بين هذه الفروع المذکورة:‌ هو الإتيان بعملٍ قد مضى على طبق الاجتهاد الأوّل، وقد استند في الصحّة إلى قول المجتهد؛ بحيث إنّ خصوصيّة الفعل الخارجيّ وکيفيّته قد وقعت على حسب فتواه.

ومن هذا القبيل ما لو تخيّل المجتهد جواز ذبح الحيوان بغير الحديد کالخشب ـ مثلًا ـ فذکّاه به، ثمّ رجع عن فتواه فذهب إلى حرمة المذبوح بالخشب، وفرضنا أنّ الحيوان المذبوح موجود فعلًا، فلمّا کان الفعل الخارجيّ وهو الذبح بالخشب مستندًا إلى فتواه، لا مانع من أکل لحم هذا الحيوان فعلًا.

بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات عدم الإجزاء فيها

وأمّا الفروع الثلاثة الأُخر التي بنى فيها وأمثالها على عدم الإجزاء‌ وتغيُّر الحکم بتغيُّر الاجتهاد، وهي الفروع التي لم‌ يکن الفعل الخارجيّ بخصوصيّته مستندًا إلى فتواه، بل کان الفعل الخارجيّ صحيحًا على کل حال، غاية الأمر أنّ فتواه الأُولى کانت بتأثير هذا الفعل في ترتّب الأثر، بخلاف فتواه الثانية.

فالفرع الأوّل: ما لو بنى على حلّية حيوان فذکّاه ثمّ رجع، بنى على تحريم المذکّى منه وغيره، فإذن لا بدّ من البناء على تحريمه؛ کما إذا بنى على حلّية لحم الأرنب فذکّاه، ثمّ بنى على حرمة لحمه؛ برجوعه وتبدّل رأيه إلى الحرمة، فإذن يحرم عليه أکله، لو کان الأرنب المذبوح موجودًا فعلًا.

وکم مِن فرقٍ بين هذا وبين الفرع السابق، وهو ما لو کانت فتواه وقوع الذبح بالخشب؛ لأنّه في هذا الفرع قد أوقع الذبح على مقتضى القاعدة بالحديد، والفعل

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست