responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 483

ب: حجيّة حکم المجتهد

حجية حکم المجتهد

إثبات الحجّية بناءً على الانفتاح و الانسداد على مسلک الکشف و الحکومة العقليّة

وأمّا بالنسبة‌ إلى الخصومات ورفع المرافعات والأحکام التي فوّضها الشارع إلى المجتهد للمصالح العامّة أو لغيرها، فلا اشکال في جوازه بالإضافة إلى المجتهد الانفتاحي؛ لأنّه عالم بالتکاليف والأحکام الواقعيّة؛ لقيام الطرق الکاشفة عن الواقع بالنسبة إليه، فيشمله التوقيع المبارک:

«وأمّا الحَوادثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فِيها إلى رُواةِ حَديثِنَا»[1].

وقوله ـ عليه السلام ـ في المقبولة:

«انظُرُوا إلى مَن کانَ مِنکُم قَد رَوَى حَديثَنا، ونَظَرَ في حَلالِنا وَحَرامِنا، وعَرَف أحکامَنا، فارضَوا بِه حَکَمًا، فإنّي قَد جَعلتُهُ عليکُم حاکِمًا، فإذا حَکَمَ بحُکمِنا فلَم يَقبَلهُ مِنه، فإنّما بحُکمِ اللَهِ استَخَفَّ، وعَلينا رَدَّ، والرادُّ عَلَينا الرادُّ عَلى اللَهِ، وَهُو عَلى حدِّ الشِّرکِ بِاللَه[2]»

فإذًا له أن يحکمَ في الخصومات، ورفعِ المرافعات، ويتدخّل في الأُمور الحادثة التي تحتاج إلى وليٍّ؛ من حوادث الزمان على حسب مقتضيات الأوقات، ويتدخّل في الأُمور الحسبيّة؛ مِن تولّي أموال القُصَّر والغُيَّب ومجهول المالک وغيرها ممّا هي موکولة


[1]ـ وسائل الشيعة، ج 27، باب وجوب الرّجوع في القضاء والفتوي إلي رواة الحديث، ص 140، ح 33424.

[2]ـ الکافي، ج 7، ص 412؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 136.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست