إثبات
الحجّية بناءً على الانفتاح و الانسداد على مسلک الکشف و الحکومة العقليّة
وأمّا
بالنسبة إلى الخصومات ورفع المرافعات والأحکام التي فوّضها الشارع إلى المجتهد للمصالح
العامّة أو لغيرها، فلا اشکال في جوازه بالإضافة إلى المجتهد الانفتاحي؛ لأنّه
عالم بالتکاليف والأحکام الواقعيّة؛ لقيام الطرق الکاشفة عن الواقع بالنسبة إليه،
فيشمله التوقيع المبارک:
«وأمّا الحَوادثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فِيها إلى
رُواةِ حَديثِنَا»[1].
فإذًا
له أن يحکمَ في الخصومات، ورفعِ المرافعات، ويتدخّل في الأُمور الحادثة التي تحتاج
إلى وليٍّ؛ من حوادث الزمان على حسب مقتضيات الأوقات، ويتدخّل في الأُمور الحسبيّة؛
مِن تولّي أموال القُصَّر والغُيَّب ومجهول المالک وغيرها ممّا هي موکولة
[1]ـ وسائل الشيعة، ج 27، باب وجوب الرّجوع في القضاء والفتوي إلي رواة الحديث، ص 140، ح 33424.
[2]ـ الکافي، ج 7، ص 412؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 136.