responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 478

مخالفًا له يکون الشکّ في الشبهة المصداقيّة للصدق والکذب، ومقتضى القاعدة هو البراءة.

جواب المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور

قلتُ: فرقٌ بين هذه الشبهة المصداقيّة في المقام، وبين سائر الشبهات المصداقيّة في سائر المقامات؛ وذلک لأنّ العقلاء لمّا [کانوا] يلتزمون بوجوب الاحتياط في المقام، ويُقبّحون الإخبار مع عدم العلم، فالشارع ـ أيضًا ـ جرى على مجراهم، وحکم بحرمة الإخبار حينئذٍ؛ طريقًا إلى عدم الحرام الواقعي، ولم يجوّز الإخبار حينئذٍ، وإن کانت الشبهة مصداقيّة کما ذکر.

جواب آخر من المرحوم الحلّي في إثبات حجّية فتوى المجتهد الانسدادي

وإن أبيت عن ذلک کلّه، وقلت: إنّما حُکمهم بوجوب الاحتياط في المقام، وعدم تجويزهم الإخبار مع عدم العلم بخلاف سائر الشبهات المصداقيّة، إنّما هو لأجل جعل الحرمة أولًا لما لم ‌يعلم مطابقة في الخارج، لا أنهم جعلوا حکمين نفسيًّا وطريقيًّا، وإلّا لم ‌يکن فرقٌ بين هذه الشبهة المصداقيّة وسائر الشبهات المصداقيّة أصلًا. وبعبارة أخرى: إن أبيت من دوران جواز الإخبار مدار نفس الواقع، وکنتَ مصرًّا على دورانه مدار العلم، فإذن لا بدّ وأن نسلک في جواز رجوع العامّي إلى المجتهد وفي کيفيّة إخبار المجتهد إيّاه مسلکًا آخر، وإن کان الإباء عن ذلک مستلزمًا لعدم جواز رجوع العامّي إلى المجتهد، حتّى بناءً على الانفتاح في خصوص الأحکام المختصّة بالعامي؛ ککراهة حمل المصحف للحائض، فإذا رأى المجتهد کراهةً بالدليل الخاصّ الاجتهادي، لا يجوز له الإخبار للحائض؛ وذلک لأنّ حجّيّة هذا الدليل الخاصّ بالنسبة إلى المجتهد لا بدّ وأن تکون فيما إذا کان للمخبَر به أثرٌ شرعيٌّ، وإلاّ تکون الحجّيّة لغوًا؛ کما إذا أخبر أحدٌ بأنّ کفًّا من رمل إفريقيا تزِن حقّةً أو أزيد

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست