responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 448

المرجع فيها الأصول العقليّة ليس إلّا الرجوع إلى الجاهل». ثمّ أجاب بقوله:

«قلتُ: رجوعه إليه فيها إنّما هو لأجل اطّلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها وهو عاجزٌ عن الاطّلاع على ذلک، وأمّا تعيين ما هو حکم العقل، وأنّه مع عدمها: هو البراءة أو الاحتياط؟ فهو إنّما يرجع إليه، فالمتَّبع ما استقلّ به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده؛ فافهم»[1]. انتهى.

أقول: أوّلًا: عدم تعرّضه ـ قدّس سرّه ـ للأصول المحرزة وغير المحرزة التي هي العمل الثاني والثالث للمجتهد وبيان الإشکال في خصوص الأصول العقليّة؛ إنّما هو لأجل إدخاله ـ قدّس سرّه ـ هذين الأصلين في موارد الأمارات؛ لأنّ دليل حجّيّة الأمارة وهذين الأصلين إنّما هو من الأمارات، فباعتبار الدليل على اعتبارها لا باعتبار نفسها، عدّها من جملة الموارد التي قامت الأمارة عليها.

وثانيًا: إنّک ترى أنّه ـ قدّس سرّه ـ أجاب عن وجه الإشکال في رجوعه إليه في الأصول العقليّة، بأنّ العامّي لا يرجع إلى المجتهد في إجراء الأصول، بل لمّا کان مورد إجراء الأصول العقليّة فَقْدَ الأمارة الشرعيّة، فالعامّي يرجع إليه لأن يستعلم مِنه: هل الأمارة موجودةٌ في المقام أم لا؟ فيخبره المجتهد بعدم وجودها. فإذن لا بدّ وأن يُجري العامّي الأصول العقليّة على حسب ما أدّى إليه نظره من أصل البراءة‌ العقليّة أو أصالة دفع الضرر المحتمل، وإن کان مخالفًا مع مجتهده فيما أدّى إليه نظره.

وبالجملة ليس رجوع العامّي إلى المجتهد في مقامنا هذا رجوع الجاهل إلى الجاهل، بل يکون المجتهد حينئذٍ عالمًا بعدم قيام الأمارة، والعامّي يرجع إليه في هذا الأمر العدميّ لا في الأمر الوجوديّ، فإذا عرف بإخباره هذا الأمر العدميّ، (أي: عدم قيام الأمارة) يُجري هو بنفسه الأصول العقليّة.


[1]ـ کفاية الأصول، مباحث الاجتهاد والتقليد، ص 466.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست