responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 433

الجريَ على خلاف هذه المذاهب کفرًا[1]، فعلى هذا لا يمکن لأحدٍ منهم أن ينظر في الکتاب والسنّة ويستنبط الحکم من قبل نفسه، وإن کان أعلم من أبي‌ حنيفة، نعم عندهم مجتهدُ المذهب، أي: المجتهد في خصوص مذهب أبي حنيفة أو الشافعي مثلًا.

وأمّا ما سُمع في زماننا هذا من ميلهم إلى افتتاح باب الاجتهاد، فليس مرادهم الاجتهاد المطلق کاجتهادنا في الأحکام ونظرنا في أصل الکتاب والسنّة، بل مرادهم تطبيق الأحکام على وفق مقتضيات العصر من جواز السفور والربا وأمثالهما، ممّا لا يقول به أبو حنيفة، وهذا أفسد من کلّ شيءٍ.

الاجتهاد واجب عقلًا لأجل تحصيل الأحکام

وعلى کلّ حال، الاجتهاد (بمعنى تحصيل الأحکام) واجبٌ عقلًا لکلّ أحد، و(بمعنى النظر في الکتاب والسنّة واستنباط الحکم) جايزٌ بلا خلاف، بل هو واجبٌ أيضًا وجوبًا کفائيًّا. وذلک لأنّک قد عرفت أنّ الاستدلال على الحکم الشرعيّ واجبٌ على جميع المکلّفين عقلًا؛ لأنّه لا يکون العمل بدون الاستدلال حجّةً في مقام الامتثال، بل لا بدّ أن يستند المکلف لعمله إلى حجّةٍ قاطعةٍ ويستدل عليها. فإذا قيل له مثلًا: لم ذهبت إلى طهارة ماء الغسالة‌؟ فلا بدّ وأن يستند في الجواب إلى استظهاره من الأدلّة، وإمّا أن يستند إلى فتوى الفقيه. فالاستدلال مشترکٌ بين الفقيه والعاميّ، غاية الأمر أنّ استدلال العامّي سهلٌ لا يحتاج إلى مؤونة، وأمّا استدلال الفقيه فهو من أعظم المشکلات؛ لأنّ المجتهد لا بدّ وأن يکون عارفًا بالأعمال الأربعة، مطّلعًا عليها حقّ الاطّلاع وجاعلًا کلًا منها في مورده.


[1]ـ روضات الجنّات، ج 4، ص 295 و 296.

نام کتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید نویسنده : حسينى طهرانى، سید محمد محسن    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست