responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45

[ 2980 ] « مسألة 1 » : لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري ( 1 ) بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة ، فلا يجوز تأخيره عنه ، وإن تركه ففي العام الثاني ، وهكذا ، ويدل عليه جملة من الأخبار .

( 1 ) لا إشكال في ذلك ولا يجوز التأخير ، ولو أخر وجب عليه في السنة الثانية ، وذلك لأنه بعد تحقق شرائط الوجوب فالتكليف فعلي لابدّ للمكلف من إحراز فراغ ذمّته ، واحتمال الفوت بعد ذلك يقتضي حكم العقل بلزوم المبادرة ( 1 ) فيحتاج جواز التأخير إلى دليل . وتأخير الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخير القضاء وعدم المبادرة إليه إنّما هو لأجل الاطمئنان الشخصي ببقائه في المدة القصيرة مثلاً والتمكن من الاتيان به في الوقت اللاحق ، ولو فرض عدم وجود الاطمئنان الشخصي فلا يجوز التأخير حتى في الصلاة ، ومن الظاهر عدم وجود الاطمئنان الشخصي بالبقاء إلى السنة الثانية ، فمع فرض احتمال الفوت يجب بحكم العقل تفريغ الذمّة بلا حاجة إلى دليل ، على أن الأدلة وافرة ، فإنه يستفاد ذلك من جملة من الروايات :
منها : معتبرة أبي بصير قال : « سمعت أبا عبد الله 7 يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عزّوجلّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ) ( 2 ) قال قلت : سبحان الله أعمى ؟ قال : نعم ، إن الله عزّوجلّ أعماه عن طريق الحق » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله 7 قال : « قال الله تعالى : ( ولله على الناس حج


وأما دعوى انصراف الروايات - التي ذكرها السيد الاُستاذ « السيد الخوئي » - إلى الاسفار التي كانت في ذلك الزمان وهي منحصرة في البلدان المتحدة الآفاق فتكون هذه الروايات هي الدليل على أن لكل بلد اُفقه الخاص به هو وما يقاربه كما عن بعض الفقهاء احتماله وإن كان احتمالاً ضعيفاً حسبما ذكر في « بحوث في الفقه المعاصر 6 : 51 » . والمراد من بعض الفقهاء هو السيد الشهيد الصدر في الفتاوى الواضحة ص 628 ، وأن كان الذي يختاره السيد الشهيد هو ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئي من التمسك بالاطلاق .
فعهدة هذا الاحتمال الضعيف على مدعيه ، وليس لهذا الاحتمال أي منشأ أو شاهد ولو اشعاراً . بل هذه الدعوى تناف صريح بعضها المصرح بالاطلاق كما تقدم . بل صريح كلها بل ليس فيها كلمة الاسفار ولا المسافرين فضلاً عن اختصاص ذلك السفر بالمسافة المعينة ، ومثل هذه لا يعد استدلالاً بالروايات في قبال قياس طلوع الهلال بالشمس .
( 1 ) والمعبر عن ذلك بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي فراغ الذمّة اليقيني ، وهذا الدليل استند إليه السيد الاُستاذ بعد وضوح عدم دلالة الأمر على الفور ، لأن الصيغة فيه موضوعة للدلالة على اعتبار المادة في ذمّة المكلف ليس إلاّ ، فاستفادة الفورية منها كاستفادة التراخي يحتاج إلى دليل ولا دليل .
نعم ، بناءً على استفادة الفورية من نفس الأمر يكون ذلك دليلاً على الفورية غير القاعدة المذكورة .


( 2 ) طه : 124 .


( 3 ) الوسائل ج 11 : 27 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ ح 7 ، والرواية غير دالة على الفورية كما سيأتي .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست