responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21


الشيخ [1] على أحد وجهين : الأوّل : الاستحباب في كل سنة . الثاني : الوجوب على نحو البدل ، أي أن من وجب عليه الحجّ في السنة الاُولى فإن لم يحج ، وجب عليه في السنة الثانية ، وهكذا ، فيجب في كل عام [2] . وحملها صاحب الوسائل [3] على الوجوب الكفائي ، كما حمل كلام الصدوق عليه أيضاً ، قال بعد حملي الشيخ « والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي ، ويأتي ما يدل عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج ، وفي وجوب اجبار الناس عليه وإن لم يكن لهم مال ، وغير ذلك » .
والظاهر عدم تمامية كل ذلك . أما الحمل على الاستحباب - ولعله أوجه الوجوه - فإنه وإن كان ممكناً إلاّ أنّه مع الاستشهاد بالآية المباركة لا يمكن ذلك ، لأن هذه الجملة ذكرت تفسيراً لقوله تعالى ، وكيف يمكن أن يقال إنّ قوله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ . . . ) يراد منه الحجّ الاستحبابي لا سيما بلحاظ ذيل الآية : ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ) .
وأمّا الحمل على الوجوب الترتيبي المعبر عنه بالوجوب على البدل فهذا أبعد ، لأن الوجوب البدلي هو في كل واجب ، لأن الواجب إنما يجب الاتيان به متى ما أمكن ولا يسقط بالعصيان .
وأمّا الحمل على الوجوب الكفائي كحمل كلام الصدوق على ذلك واحتمله الماتن ( قدس سره ) أيضاً ، فبعيد جداً ، أوّلاً : لأنه لا يجتمع مع الاستدلال بالآية المباركة . وثانياً : أن الوجوب الكفائي إنما هو على كل المكلفين لا على خصوص أهل الجدة مع خلو الكعبة عن الحجاج ، وأما مع وجودهم فلا . فإن فرض تعطيل الكعبة وعدم حج أحد يجب على الإمام 7 أمر الناس بالحج ، ولو لم يكن عندهم مال أعطاهم المال ، كانوا من أهل الجدة أو لا ، فالوجوب الكفائي ثابت ومقيد بتعطيل الكعبة [4] .


ترجمة محمد بن أبي جرير القمي ، وليس فيه لا اختلاف نسخ ولا اختلاف كتب . فمن الغريب أيضاً أن يقال إنه « لم يظهر وجه لتوثيق السيد الاُستاذ زكريا بن إدريس أو أبا جرير القمي عدا توهم كونه من رجال كامل الزيارات حيث ورد اسمه في موضع منه » كما في بحوث في شرح مناسك الحجّ 1 : 148 ، أفيحتمل أن يكون مبنى السيد الاُستاذ الذي قد رجع عنه هو أن كل من ورد اسمه في كامل الزيارات وإن لم يكن راوياً هو ثقة بالتوثيق العام حتى لو كان أباً أو جداً للراوي ولم يكن راوياً ؟ ! حتى يقال إنه . . . - ويلاحظ عليه أولاً وثانياً كما في بحوث شرح مناسك الحجّ 1 : 148 ؟ !


[1] التهذيب 5 : 16 / 48 ، الاستبصار 2 : 149 ذيل حديث 488 .

[2] واختاره صاحب الجواهر 17 : 221 .

[3] الوسائل ج 11 : 18 باب 2 من أبواب وجوب الحج ، ذيل ح 7 .

[4] وذكر صاحب الجواهر وجهاً آخر لرده وهو أن هذا القول مستلزم لكون الحجّ الصادر من الذي قد جاء به في العام


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست