responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175

[ 3038 ] « مسألة 41 » : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام [1] وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان [2] ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كان لذي رحم أو بعد تصرف الموهوب له .

أولاً حجاً صحيحاً .
والظاهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار لا يمكن المساعدة عليه ، لأن المفروض أن الحجّ الأوّل صحيح كما حكم به الإمام 7 ، وصحة الحجّ وإن كانت لا تنافي حجّة الإسلام فيما بعد إذا أيسر عملاً بالعمومات ، فسقوط الحجّ الوجوبي بحج سابق صحيح يحتاج إلى دليل ، ولا دليل على ذلك ، إلاّ أن المذكور في صحيحة معاوية ليس هو الحكم بالصحّة فقط ، بل المذكور فيها أنها حجّة الإسلام ، فكيف يكون الحجّ الثاني مطابقاً للقواعد ، فما ذكره من وجوب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع غير قابل للتصديق ، لأن المذكور في صحيحة هشام بن سالم ( 1 ) أن الحجّ واجب على كل مكلف مرة واحدة وإن كان يطيق أكثر من ذلك ، والمفروض أن المكلف أتى به على ما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار ، فلا يجب الحجّ ثانياً بعنوان أنه مستطيع ، فطبعاً يكون الحجّ الثاني لو أيسر - في معتبرة عبد الملك - محمولاً على الاستحباب .
ويؤكد ذلك أو يؤيده ما ورد في بعض الروايات من التصريح بعدم وجوب الحجّ ثانياً كصحيحة جميل ابن درّاج عن أبي عبد الله 7 : « في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثمّ أصاب مالاً هل عليه الحج ؟ فقال : يجزي عنهما جميعاً » ( 2 ) ويحتمل عود الضمير في قوله 7 « عنهما » إلى ما بعد « أو » فلا يجب على من أحجه غيره أن يحج عن نفسه إذا أيسر ، كما يحتمل عوده إلى ما قبل وما بعد « أو » معاً فيرجع إلى النائب والمبذول له ، غاية الأمر نلتزم في النائب بعدم الإجزاء إذا أيسر لدليل آخر دال على عدم سقوط الحجّ عنه بالحج النيابي الذي أتى به عن الغير .
( 1 ) لعدم وجود ملزم لعدم الرجوع ، فإن الناس مسلطون على أموالهم ، سواء كان البذل على نحو الإباحة أو الهبة إذا لم تكن لذي رحم ، أو لم تكن معوضة ، أو لم يتصرف فيها الموهوب له تصرفاً مانعاً من رجوع الواهب .
( 2 ) الأوّل : وهو وجه الرجوع ، أن المال المبذول سواء كان على نحو الإباحة أو التمليك هو ماله ، إما أنه لم يخرج عن ملكه أو خرج وله حق إرجاعه ، فيرجع ما لم يكن ملزم في المقام .
الثاني : وهو وجه عدم الرجوع ، أنه لو دخل المبذول له في الاحرام فيجب عليه الاتمام ومع ذلك ليس

[1] عن أبي عبد الله 7 قال : « ما كلف الله العباد إلاّ ما يطيقون ، إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات - إلى أن قال : - وكلفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك » ، الوسائل ج 11 : 19 باب 3 من أبواب وجوب الحجّ ح 1 .

[2] الوسائل ج 11 : 57 باب 21 من أبواب وجوب الحجّ ح 6 .


نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست