(1) وقع
الكلام في أن المال المأخوذ من الكافر الحربي إذا لم يكن بالمقاتلة أو التهيؤ لها-
كالمأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة[1] أو الاختلاس[2]-
هل يعدّ من الغنائم الحربيّة أو لا، ذهب المصنف (قدّس سرّه) إلى الأول، و لكن
الظاهر هو الثاني لاعتبار المحاربة أي المقاتلة أو التهيؤ لها في مفهوم الغنيمة
الحربيّة و لو من باب القدر المتقين، و لا حرب بوجه في السرقة و الغيلة و
الاختلاس، فعليه تبقى تحت عموم أو إطلاق ما دل على أن الخمس في كل فائدة إنما يكون
بعد المئونة، إذ الخارج عن هذا العموم إنما هو عناوين خاصة كالمعدن و الكنز، و
منها الغنائم الحربية، و المفروض عدم الصدق، و لا أقل من الشك و المرجع- عند الشك
في مفهوم الخاص المردد بين الأقل و الأكثر- إنما هو عموم العام و بالجملة المال
المذكور يكون لآخذه[3] لا للمقاتلين، و يؤدى
خمسه بعد مئونة السنة، لا قبلها، كما ذهب إليه جملة من أعاظم المحشّين على المتن،
منهم سيدنا الاستاذ (دام ظلّه).
و دعوى
اختصاص أدلة استثناء المئونة بالفوائد المكتسبة على النحو المتعارف، كالتجارات و الاستثمارات
و الاستفادات الطبيعية، لاختصاص أدلتها بذلك، فلا تشمل المال المأخوذ بالسرقة و
الغيلة، فيبقى تحت إطلاق ما دل على وجوب التخميس في كل غنيمة، كالآية الكريمة؛
لأنه لم يشمله أدلة استثناء المئونة.
مندفعة: أولا
بإمكان منع هذا الاختصاص و شمول أدلة استثناء المئونة لكل فائدة، سواء المكتسبة
بالطرق المتعارفة أم لا- كما يأتي- و ثانيا: لو سلم الاختصاص لشملت السرقة و
الغيلة أيضا، فإنهما من الطرق المتعارفة للاكتساب،