responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 88

[6- المأخوذ بالسرقة]

و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (1)

(1) وقع الكلام في أن المال المأخوذ من الكافر الحربي إذا لم يكن بالمقاتلة أو التهيؤ لها- كالمأخوذ منهم بالسرقة أو الغيلة[1] أو الاختلاس‌[2]- هل يعدّ من الغنائم الحربيّة أو لا، ذهب المصنف (قدّس سرّه) إلى الأول، و لكن الظاهر هو الثاني لاعتبار المحاربة أي المقاتلة أو التهيؤ لها في مفهوم الغنيمة الحربيّة و لو من باب القدر المتقين، و لا حرب بوجه في السرقة و الغيلة و الاختلاس، فعليه تبقى تحت عموم أو إطلاق ما دل على أن الخمس في كل فائدة إنما يكون بعد المئونة، إذ الخارج عن هذا العموم إنما هو عناوين خاصة كالمعدن و الكنز، و منها الغنائم الحربية، و المفروض عدم الصدق، و لا أقل من الشك و المرجع- عند الشك في مفهوم الخاص المردد بين الأقل و الأكثر- إنما هو عموم العام و بالجملة المال المذكور يكون لآخذه‌[3] لا للمقاتلين، و يؤدى خمسه بعد مئونة السنة، لا قبلها، كما ذهب إليه جملة من أعاظم المحشّين على المتن، منهم سيدنا الاستاذ (دام ظلّه).

و دعوى اختصاص أدلة استثناء المئونة بالفوائد المكتسبة على النحو المتعارف، كالتجارات و الاستثمارات و الاستفادات الطبيعية، لاختصاص أدلتها بذلك، فلا تشمل المال المأخوذ بالسرقة و الغيلة، فيبقى تحت إطلاق ما دل على وجوب التخميس في كل غنيمة، كالآية الكريمة؛ لأنه لم يشمله أدلة استثناء المئونة.

مندفعة: أولا بإمكان منع هذا الاختصاص و شمول أدلة استثناء المئونة لكل فائدة، سواء المكتسبة بالطرق المتعارفة أم لا- كما يأتي- و ثانيا: لو سلم الاختصاص لشملت السرقة و الغيلة أيضا، فإنهما من الطرق المتعارفة للاكتساب،


[1] الغيلة: الحيلة.

[2] خلس الشي‌ء: سلبه بمخاتلة و عاجلا- المنجد-.

[3] كما عن الدروس، انظر المستمسك 9: 450.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست