responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 533

[مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس‌]

(مسألة 31) إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس (1)

حق الغير في الذمة (المظالم)- (1) لو كان حق الغير في الذمة فلا يحل بالتخميس لاختصاص أدلته بالمال المختلط بالحرام، و لا يتحقق ذلك إلّا في الأعيان الخارجيّة، إذ لا اختلاط في الذمة، فإنها لا تشتغل إلّا بمال الغير فقط، دون مال صاحب الذمة نفسه، فلا يتصور الاختلاط بالحرام إلّا في الأعيان الخارجيّة دون الذمم الاعتبارية، فإذا لا موضوع لخمس التحليل فيما إذا تصرف في الحرام قبل الاختلاط، و انتقل الحرام إلى ذمته بلا كلام، بل يتصدق به إذا كان مجهول المالك و يعبّر عنها بردّ المظالم، فإن حق الغير في الذمة مظلمة، و دفعه عن المالك صدقة عنه ردّ للمظلمة، كما اصطلح عليه الفقهاء[1].

و أما إذا تصرف في الحرام بعد الاختلاط[2] فلا كلام أيضا في أن ما ينتقل إلى ذمته إنما هو مال الغير أيضا، دون مال نفسه، و إنما الكلام في أنه الخمس أو الحرام الواقعي، فيه وجهان بل قولان:

مقالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه‌ ذهب شيخنا الأنصاري قدّس سرّه إلى القول بضمان الخمس في هذه الحالة؛ لأن المنتقل إلى ذمته بعد الاختلاط إنما هو الخمس، لا الحرام، لتبدله به بالاختلاط حيث يقول «لو تصرف في المال المختلط بالحرام بحيث صار في ذمته تعلق الخمس في ذمته، و لو تصرف في الحرام المعلوم فصار في ذمته وجب دفعه صدقة»[3]:


[1] لاحظ كتاب الخمس لشيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه: 269، في تحقيق هذا الاصطلاح، و الأقوال فيه.

[2] يأتي الكلام في ذلك في ذيل( مسألة 38).

[3] كتاب الخمس: 268.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست