responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 519

[مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور]

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلص من الجميع و لو بإرضائهم بأي وجه كان.

أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه.

أو استخراج المالك بالقرعة،

أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسّويّة وجوه أقواها الأخير (1)

العلم الإجمالي بالمالك في عدد محصور (1) تقدم الكلام في القسم الرابع فيما إذا كان مقدار الحرام و مالكه معلومين تفصيلا، و قد تعرض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لما إذا كان مالكه معلوما بالإجمال في عدد محصور[1] و كيفية رد ماله إليه، و أما لو كانوا غير محصورين فيدخل في القسم الثاني المعبّر عنه بمجهول المالك. و كيف كان فقد ذكروا[2] لكيفية وصول المال إلى مالكه المعلوم بالإجمال وجوها أربعة أشار إليها المصنف قدّس سرّه:

الأول: التخلص من الجميع بإرضائهم.

الثاني: التصدق عنه بإجراء حكم مجهول المالك عليه.

الثالث: استخراج المالك بالقرعة.

الرابع: توزيع المال عليهم بالسّوية.

أما الوجه الأول- و لعله المشهور[3]- فيستدل له بضمان اليد فإن من بيده المال المختلط يكون ضامنا للحرام الذي في يده في ضمن المجموع، فيجب عليه ردّه إلى مالكه، و لا يحصل له الجزم بذلك عند تردده بين أفراد محصورين-


[1] فيكون من القسم الرابع أيضا.

[2] لاحظ مستند النراقي قدّس سرّه 10: 48، كتاب الخمس.

و مصباح الفقيه 14: 170، كتاب الخمس.

[3] مصباح الفقيه 14: 175 كتاب الخمس.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست