و لا يخفى أن
العلم بتعلق الخمس بالفائدة من حين حصولها مبني على عدم اعتبار الحول في تعلقه
بها، و إلّا فيكون من الشك في التكليف و التعلق و الأصل فيه البراءة، و سيأتي
تحقيق ذلك[1] إن شاء اللّه تعالى.
أخذ
الحيوانات البحريّة بالغوص (1) هل يختص التخميس بغوص الجواهر و نحوها
مما يتعارف استخراجه بالغوص، أو يعم الحيوانات البحرية، كالأسماك و نحوها؟ و إن
كان المتعارف فيها الصيد بالشبكات قال في الجواهر[2]
«و كذا لا يجب في الحيوان و نحوه مما هو من غير المعادن المعتاد خروجها بالغوص،
للأصل و غيره، فما حكاه الشهيد- في بيانه- عن بعض معاصريه من جعله من قبيل الغوص
ضعيف جدا، بل باطل قطعا، كالمحكي عن الشيخ في التذكرة[3]
عن المنتهى من تعلق الخمس به لو أخذ غوصا، أو أخذ قفّيّا»[4]
ثمّ قال في التذكرة «و فيه بعد، و الوجه: إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة
السنة».
أقول قد
يتوهم شمول لفظ «الغوص» الوارد في روايات الباب لاستخراج الحيوانات البحرية
كالأسماك و نحوها إذا اخذت بالغوص، فيجب فيها الخمس بعنوانه الخاص- كما قيل- و لكن
الإنصاف انصرافها إلى ما هو المتعارف من الغوص، و هو الغوص لاستخراج الجواهر مثل
اللؤلؤ و المرجان و نحوها لا الأسماك
[1] في البحث عن استثناء المئونة في تعلق الخمس بالأرباح، و لاحظ
الجواهر 16: 78- 79.