responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 401

[أخذ الحيوانات البحريّة بالغوص‌]

لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات (1)

و لا يخفى أن العلم بتعلق الخمس بالفائدة من حين حصولها مبني على عدم اعتبار الحول في تعلقه بها، و إلّا فيكون من الشك في التكليف و التعلق و الأصل فيه البراءة، و سيأتي تحقيق ذلك‌[1] إن شاء اللّه تعالى.

أخذ الحيوانات البحريّة بالغوص‌ (1) هل يختص التخميس بغوص الجواهر و نحوها مما يتعارف استخراجه بالغوص، أو يعم الحيوانات البحرية، كالأسماك و نحوها؟ و إن كان المتعارف فيها الصيد بالشبكات قال في الجواهر[2] «و كذا لا يجب في الحيوان و نحوه مما هو من غير المعادن المعتاد خروجها بالغوص، للأصل و غيره، فما حكاه الشهيد- في بيانه- عن بعض معاصريه من جعله من قبيل الغوص ضعيف جدا، بل باطل قطعا، كالمحكي عن الشيخ في التذكرة[3] عن المنتهى من تعلق الخمس به لو أخذ غوصا، أو أخذ قفّيّا»[4] ثمّ قال في التذكرة «و فيه بعد، و الوجه: إلحاقه بالأرباح التي تعتبر فيها مئونة السنة».

أقول قد يتوهم شمول لفظ «الغوص» الوارد في روايات الباب لاستخراج الحيوانات البحرية كالأسماك و نحوها إذا اخذت بالغوص، فيجب فيها الخمس بعنوانه الخاص- كما قيل- و لكن الإنصاف انصرافها إلى ما هو المتعارف من الغوص، و هو الغوص لاستخراج الجواهر مثل اللؤلؤ و المرجان و نحوها لا الأسماك‌


[1] في البحث عن استثناء المئونة في تعلق الخمس بالأرباح، و لاحظ الجواهر 16: 78- 79.

[2] الجواهر 16: 43.

[3] التذكرة 5: 420 بحث الخمس.

[4] أي يصطاد بالقفّة، و هي زبيل يعمل من الخوص، انظر لسان العرب 9: 287.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست