responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 310

[أقسام أراضي الكنوز]

[القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة]

و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات، أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء، أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس (1)

الجهة الثانية: أقسام أراضي الكنوز (1) ذكر المصنف قدّس سرّه أن الكنز في جميع هذه الأراضي يكون لواجده و عليه الخمس و ذلك لتحقق موضوع الخمس فيها و هو الكنز بلا مالك محترم، فيجوز تملكه و يخمس؛ لأن الموجود في أرض الكفار لا حرمة له فيجوز تملكه، و ما وجد في أرض الإسلام من الأراضي العامة التي لا يد لأحد عليها، أو مع العلم بأن الكنز ليس لذي اليد كل هذا كنز بلا مالك فيجوز تملكه و يجب فيه الخمس.

و لا يخفى: أن موضوع البحث في المقام إنما هو الكنز بلا مالك بالفعل، كالمعدن و الغوص، لجواز تملك خصوص هذا بالحيازة، فيجب فيه الخمس، دون ما يكون له مالك مجهول، لعدم جواز تملكه، بل يجب التصدق به بعد التعريف.

و قد جرت عادة الأصحاب في تعيين ما يملك و ما لا يملك من أنواع الكنوز عن طريق بيان أقسام الأراضي التي يوجد فيها الكنز، فإنه قد يكون الكنز في حكم اللقطة، كما إذا كان ضائعا و اتفق دفنه من غير قصد مع العلم بأنه لمالك محترم، أو مجهول المالك كما إذا علم بأنه لمالك مجهول لقرب عهد الكنز بعصر الواجد.

و لا بأس بتقديم «مقدمة» نذكر فيها أمورا يبتني عليها معرفة أنواع الكنوز موضوعا و حكما، فنقول:

موضوع البحث‌ (الأمر الأول): في تعيين الكنز الذي يجوز للواجد تملكه.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست