responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 141

بل و الجص، و النورة، و طين الغسل و حجر الرحى و المغرّة و هي الطين الأحمر على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب، فيعتبر فيها الزيادة عن مئونة السنة،

[حكم الشك في صدق المعدن‌]

و المدار على صدق كونه معدنا عرفا، و إذا شك في الصدق لم يلحقه حكمها، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مئونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه (1).

و أما إذا لم تبلغ الميزة إلى هذا الحد البالغ بحيث يصدق عليه الأرض أو التراب أو الصخر بسهولة عرفية، من دون حاجة إلى الدقة، كما في الأمثلة المتكررة في كلماتهم، كالجص و النورة[1] و طين الرأس، و الطين الأحمر- و هو المغرّة- يستعمل في الصبغ و نحوها- فإذا كان كذلك- و بقينا في الشك فيرجع إلى الأصل، كما يأتي، و مقتضاه عدم إجراء أحكام خمس المعدن.

حكم الشك في صدق المعدن‌ (1) لا يخفى: أنه قد يختفى الصدق العرفي في بعض المعادن، كالأمثلة المذكورة في المتن، من الجص، و النورة، و حجارة الرّحى و نحوه، فإنه ليس بنظر العرف غالبا إلّا كسائر قطع الأرض المشتملة على خصوصية يرغب في الانتفاع بها للبناء- مثلا- و نحوه، كالصخور المتعارفة في يومنا، حيث إنها تستعمل في حيطان البيوت و غيرها، أو قد يتخذ منها الأواني و القدور الحجرية، و نحوها، بل قد لا يشك في عدم الصدق، كما لو كان ما يتخذ منه حجر الرحى- مثلا- جبلا عظيما، أو مكانا واسعا من الأرض تصلح حجارته لمثل هذه الأشياء، كما أنه قد ينعكس الأمر كما لو كان نوع خاص من الحجر ممتازا عن سائر أنواعه، باوصاف خاصة، مخلوقا


[1] النورة: آهك.

نام کتاب : فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال نویسنده : الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست