responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 386

فقال 6: خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف، فذكرت الظلم و الشحّ لها و لولدها و لم يزجرها إذ كان قصدها الاستفتاء.

و بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7 قال: جاء رجل إلى النّبيّ 6 فقال: إنّ أمّي لا يدفع يد لا مس، فقال 6: احبسها، قال: قد فعلت، فقال:

فامنع من يدخل عليها، قال: قد فعلت، قال: فقيّدها فانّك لا تبرّها بشي‌ء أفضل من أن تمنعها عن محارم اللّه، و احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل.

الرابع تحذير المسلم‌

من الشرّ و عن الوقوع في الضّرر لدنيا أو دين، لأنّ مصلحة دفع فتنة الشّر و الضّرر أولى من هتك شرّ المغتاب مثل من يريد أن يشترى مملوكا و أنت تعلم بكونه موصوفا بالسّرقة أو بعيب آخر، فسكوتك عن ذكر عيبه إضرار بالمشترى، و كذلك المبتدع الذي يخاف من إضلاله النّاس، فاذا رأيت من يتردّد إلى مبتدع أو فاسق و خفت أن يتعدّى إليه بدعته أو فسقه فلك أن تكشف مساويه.

و يدلّ عليه ما عن الكافي بسنده الصّحيح عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال رسول اللّه 6: إذا رأيتم أهل الرّيب و البدع من بعدى فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبّهم و القول فيهم و الوقيعة و باهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام، و تحذرهم النّاس و لا تتعلّموا من بدعهم يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات و رفع لكم به الدّرجات، هذا.

و ربّما يجعل هذا المورد من باب نصح المستشير بعد تعميمه بالنّسبة إلى النصح المسبوق بالاستشارة و غيره.

الخامس قصد ردع المغتاب عن المنكر الذى يفعله‌

إذا لم يمكن الرّدع إلّا به فانّه أولى من ستر المنكر عليه فهو في الحقيقة إحسان في حقّه، مضافا إلى عموم أدلّة النّهى عن المنكر.

السادس باب التّرجيح و التّعديل في الرّواية

لأجل معرفة قبول الخبر و عدمه و معرفة صلاحيّته للمعارضة و عدمها، و إلّا لانسدّ باب التّعادل و التّراجيح الذي‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست