responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 179

من غير حاجة إلى مقدّمة اخرى اللّهم إلّا أن يقال بأنّ غاية ما دلّ عليه القرآن هو حجّية الاجماع و أما أنّ المعتبر في حصول الاجماع على البيعة هل هو اتفاق الكلّ أو يكفى اتفاق البعض و على الثاني فأقلّ ما يحصل به هل هو اتفاق سبعة أو خمسة أو ثلاثة أم يكفى الاثنان كما ذهب إلى كلّ منها قوم، فهذا شي‌ء لا دلالة في القرآن عليه فاحتيج في تعيين القدر المعتبر في حصوله إلى دليل آخر فذكر هذه المقدّمة لاثبات أنّ المعتبر فيه هو اتفاق الخمسة لا الزائد، فعلى هذا فلا تكون تلك المقدّمة مستغنا عنها، اذ على فرض اعتبار اتفاق الكلّ في حصوله لا ينهض هذا الدليل على اثبات المدّعى كما لا يخفى إلّا انّه يتوجّه عليه أنه بعد اشتراط اعتبار الخمسة في مقام الاختيار و البيعة لا بدّله من الالتزام ببطلان خلافة أبي بكر، لما قد مرّ في المقصد الثاني من المقدّمة الثانية من مقدّمات الخطبة الشقشقية من أنّ خلافته لم تنعقد إلّا ببيعة عمر و أبي عبيدة و سالم و لم يكن هنالك خمسة نفر، و قد مضى ثمّة حكاية كلام من صاحب المواقف و شارحه ينفعك ذكره في هذا المقام و لو سلّمنا وجود خمسة أيضا حينئذ لما يجديه لاشتراطه في الخمسة هنا أن يكونوا من صلحاء المسلمين، و من الواضح أنّ الصلحاء يومئذ قد كانوا من المنكرين لخلافته لا المبايعين و إنما بايعه طغاة[1] طغام و عبيد كالأنعام و تخلّف عنه وجوه الصحابة في بيت أمير المؤمنين ثمّ أخرجوا ملببّين و بايعوا مكرهين كما عرفت ذلك كلّه في مقدمات الخطبة الشقشقيّة و غيرها هذا كلّه على التنزّل و المماشاة، و إلّا فقد قدّمنا في مقدّمات الخطبة المذكورة من أنّ الامامة لا تكون إلّا بالنصّ من اللّه و رسوله لاشتراط العصمة فيه التي لا يعرفها إلّا اللّه و رسوله، و لا تنعقد ببيعة أجلاف العرب و لا أشرافها كما لا تبطل بعدم بيعتهم فافهم ذلك و اغتنم و بالهدى فاستقم، هذا


[1] الطغاة جمع الطاغى و الطغام بالطاء لمهملة و الغين المعجمة الاوغاد و السفلة من الناس منه،

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 8  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست