و قد تقدّم في شرح الكلام الثّامن و
الخمسين ما ينفعك في هذا المقام.
و على الثاني
أى على كون المراد بالحكم الأحكام الشرعية فالمراد بأبوابه هو طرق
الافتاء و وجوه بيان المسائل على ما تقتضيه المصلحة فيفتون بعض الناس بالحكم
الواقعي و بعضهم بالتقيّة حقنا لدمائهم أو لدماء السائلين حسبما تقدّم تفصيل ذلك
أيضا في شرح الكلام الثامن و الخمسين في بيان وجوه التفويض فتذكر.
و كيف كان
فقد وضح و ظهر ممّا قرّرنا أنّ الأئمة : عندهم أبواب الحكم بأىّ معنى
اخذ الحكم و أنهم عارفون بها محيطون بأقطارها، و هذا الوصف مخصوص بهم لا يوجد في
غيرهم، لأنّ معرفة المصالح الكامنة لا يحصل إلّا بتأييد الهى و قوّة ربّانية
مخصوصة بأهل العصمة و الطهارة.
تقديم و
تأخير و لذلك أى لقصد الاختصاص و التخصيص قدّم 7 المسند و قال: و عندنا
أبواب الحكم كنايه- استعاره (و ضياء الأمر) و المراد بالأمر إمّا
الولاية كما كنّى به عنها كثيرا في اخبار أهل البيت :، و في قوله
تعالى و اولى الأمر منكم، و الضياء حينئذ بمعناه
الحقيقي أى عندنا نور الامامة و الولاية، و إمّا الأوامر الشرعيّة فالضياء استعارة
للحقّ لأنّ الحقّ يشبه بالنور كما أنّ الباطل يشبه بالظلمة قال سبحانه:
اللَّهُ
وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ
إِلَى الظُّلُماتِ فالمقصود أنّ الأئمة : عندهم حقّ الأوامر
الشرعية و التّكاليف الالهية، و إليه اشير في قوله سبحانه:
و إمّا مطلق
الامور المقدّرة في الكون كما قال تعالى:
تَنَزَّلُ
الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ أى تنزّل
إلى وليّ الأمر بتفسير الامور على ما تقدّم تحقيقه بما لا مزيد عليه في شرح