و العدوان، و من حيث الاثم و عدم
التّفصيل بين التقصير و القصور على ما سبق، و لا خفاء في امكان القصور هنا بل
تحقّقه غالبا في مطلق النّاس، و أمّا المجتهد فلا يبعد في حقّهم دعوى امكان الوصول
إلى الواقع دائما.
الثالث
الفرعيات العملية التي قام الدّليل القطعي عليها كالضّروريّات من العبادات و
المعاملات
، فالحقّ
فيها أيضا أنّ المصيب واحد و أمّا من حيث الاثم ففيه ما مرّ من التّفصيل، قال بعض
الأصحاب: أمّا إمكان الخفاء و العدم ففيه في هذا المقام خفاء لكن بعد التأمل يظهر
الامكان نادرا في غير المجتهدين، و أمّا المجتهدون المتفحّصون ففي إمكان الخفاء
عليهم لأجل عروض الشّبهات إشكال لكن لو رأينا أحدا أنكر و احتمل في حقّه الشّبهة
أجرينا عليه أحكام المقصّر لغلبة التّقصير في المنكرين، و هذه الغلبة معتبرة عندهم
في هذا المقام.
الرابع
الفرعيّات التي لم يستقلّ العقل بحكمها و لم يقم عليها دليل قطعيّ
، و هذه هي
التي صارت معركة للآراء بينهم، فذهب أصحابنا إلى أنّ للّه سبحانه في كلّ واقعة
حكما واحدا معيّنا، و المصيب واحد و من أخطأ فهو معذور فلا اثم عليه.
و ذهب جمهور
المخالفين إلى أنّه لا حكم معيّن للّه تعالى فيها بل حكمه تابع لظنّ المجتهد و ظنّ
كل مجتهد فيها حكم اللّه في حقّه و حقّ مقلّده، و كلّ مجتهد مصيب لحكم اللّه غير
آثم و تصوير الاصابة فيها بوجوه.
أحدها أنّ
الحكم تابع للحسن و القبح و أنّهما يختلفان بالوجوه و الاعتبارات فحدوث العلم و
الجهل محدث للصّفة و الصّفة يتبعها الحكم فرأى المجتهد محدث للحكم، و يكون الأحكام
متعلّقة على آرائهم.
الثّاني أنّه
تعالى أوجد أحكاما مقصودة بالأصالة و يطابقها آراء المجتهدين قهرا عليهم.
الثّالث أنّه
تعالى أوجد أحكاما واقعيّة و يطابقها آراء المجتهدين من باب الاتفاق لا محالة.