من حقنت دمه خلاف هدّرته. و (الجحود) هو
الانكار مع العلم يقال: جحد حقّه جحدا و جحودا: أى أنكره مع علمه بثبوته- مجمع
البحرين.
الاعراب
قوله: تطهيرا
من الشرك: مفعول له لقوله: فرض، و هكذا نظائره إلى آخر الكلام.
المعنى
في كلامه
7 مباحث عميقة مفصّلة نلخّصها فيما يلي:
1- الفرض
يطلق على معان:
منها ما
يقابل النفل فيقال: فريضة الظهر و نافلة الظهر، فيدلّ على الوجوب و منها ما يقابل
السنّة كقول الصادق 7 في حديث بكير «السنّة لا تنقض الفريضة» فيدلّ على
الواجب الأهمّ و ما يسمّيه الفقهاء ركنا.
و منها ما
أطلقوه في باب المواريث فقالوا: يرث بالفرض، و يقابله الارث بالرّدّ و المقصود من
الفرض السهام المنصوص المقصود من الفرض السهام المنصوص عليها في القرآن أو السنّة،
و من الردّ ما يدلّ عليه عموم آيات الارث و أدلّته، و منه أخذوا الفرائض كعنوان
لمسائل الارث.
و قد استعمل
الفرض في كلامه 7 بمعناه اللغوى البحت و هو التقرير و التثبيت بقول
مطلق، فقوله: (فرض اللَّه) أى قرّر اللَّه كذا و كذا فيعمّ بمفهومه جميع
المعاني المتقدمة، و يشمل الواجب و المندوب و الفرائض و السّنن المقرّرة في
الشريعة الاسلاميّة من الاصول و الفروع، و الواجب و المندوب، فالايمان واجب اصولي، و الصّلاة فريضة
فرعيّة واجبة، و السّلام سنّة مؤكّدة مندوبه.
و قد خفي ذلك
على الشارح المعتزلي فحمل كلامه على ردّ السّلام ليكون واجبا فقال:
و شرع ردّ السّلام
أمانا من المخاوف، لأنّ تفسير قول القائل: سلام عليكم أى لا حرب بيني و بينكم، بل
بيني و بينكم السّلام، و هو الصلح انتهى.