(209) و
قال 7: ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظّنّ.
المعنى
قال ابن
ميثم: أي من كان عندك ثقة معروفا بالامانة فحكمك عليه بالخيانة عن ظنّ
خروج عن العدل، و هو رذيلة الجور، و قال الشارح المعتزلي: هذا مثل قول
أصحاب اصول الفقه: لا يجوز نسخ القرآن و السّنة المتواترة بخبر الواحد، لأنّ
المظنون لا يرفع المعلوم- إلخ.
أقول: و
التفسيران متقاربان، و الأظهر أنّ هذه الجملة متضمنة لدستور قضائي و المقصود أنّ القضاء يلزم أن
يكون مستندا إلى دليل علمي و تحقيق قطعي في مورد الحكم، و لا يصحّ الاعتماد على
مجرّد الظنّ في باب القضاء و صدور الحكم، فتدبّر.
الترجمة
فرمود: در
شمار عدالت نيست كه در قضاوت اعتماد به مجرّد گمان شود.
العاشرة
بعد المائتين من حكمه 7
(210) و
قال 7: بئس الزّاد إلى المعاد، العدوان على العباد.
المعنى
الظلم على
النّفس بارتكاب المعاصي الّتي لا تمسّ حقوق النّاس كشرب المسكر مثلا أسهل توبة و
أقرب إلى المغفرة، و قد وعد اللَّه المغفرة على الظلم بالنفس فقال «53- الزمر-: قُلْ يا
عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً.