افتعال من
صنع أى أعطى، أن نشكره: بمنزلة المفعول له لقوله: اصطنع بحذف اللام أى لأن نشكره،
قال في الشرح المعتزلي: و حذفها أكثر نحو قوله تعالى «لَبِئْسَ ما قَدَّمَتْ
لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ 80- المائدة».
المعنى
قد نظّم 7 في كتابه هذا الاقتصاد العمومي و اعتمد في نظمه هذا على الايمان و
الأخلاق، فانّ أكثر ما يصل إلى بيت المال في ذلك الزمان يجتمع من أموال الزكاة
الّتي تتعلّق بالمسلمين فيما يجب عليه الزكاة من الغلّات الأربعة و الأنعام
الثلاثة و الذهب و الفضّة المسكوكتين بشرائطها المقرّرة في الفقه الاسلامي و من
أموال الخراج الّتي تؤخذ من أهل الذّمة و المعاهدين الّذين يعملون في الأراضي
المفتوحة عنوة، فانّ هذه الأراضي ينتقل إلى ملك المسلمين عموما فتسلم إلى من يعمل
فيها قبال سهم من زراعتها أو مقدار معين من النقود و الأوّل يسمّى بالمقاسمة و
الثاني بالخراج.
قال ابن هشام
في سيرته «ص 241 ج 2 ط مصر»: فأخبرني ابن هشام أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه و
آله افتتح خيبر عنوة بعد القتال و كانت خيبر ممّا أفاء اللّه عزّ و جلّ على رسول
اللّه صلى اللّه عليه و آله و خمّسها رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و قسّمها
بين المسلمين و نزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال فدعاهم رسول اللّه صلى
اللّه عليه و آله فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذا الأموال على أن تعملوها و تكون
ثمارها بيننا و بينكم و أقرّكم ما أقرّكم اللّه، فقبلوا فكانوا على ذلك يعملونها و
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يبعث عبد اللّه بن رواحة فيقسّم ثمرها و يعدل
عليهم في الخرص.
و قد نظّم
أمر الخراج في البلاد الّتي استولى عليه المسلمون بعد ذلك من بلاد
الرّوم و فارس، و قد بعث عمر أيّام حكومته عبد اللّه بن مسعود و حذيفة بن يمان
لمساحة الأراضي العامرة في عراق و ضرب الخراج فحسبوها ثلاثين ألف ألف جريب من
مزارع الحنطة و الشعير و النخل فضربوا على كلّ جريب من النخيل