و ترحّما عليه و رآه مصلحة له ظنّا منه
أنّ عمله هذا ينفعه و يعزّه. و سيأتي في أواخر باب المختار من حكم أمير المؤمنين
7 أنه قال لابنه الحسن 7: يا بنيّ لا تخلفنّ وراءك شيئا من
الدّنيا فإنك تخلّفه لأحد رجلين: إمّا رجل عمل فيه بطاعة اللَّه فسعد بما شقيت، و
إمّا رجل عمل فيه بمعصية اللَّه فكنت عونا له على معصيته، و ليس أحد هذين حقيقا أن
تؤثره على نفسك.
فإن قلت:
فعلى هذا ترى أنّ الشارع منع الناس أن ينظروا لأولادهم و يخلّفوا لأخلافهم ما
ينفعهم و يمدّهم في معاشهم؟.
قلت: كلّا بل
الشارع أغراهم بذلك و كره أن يتكفّف أولادهم بعدهم الناس غاية الأمر نهاهم عن
الاكتساب بالحرام نظرا للأولاد و نكتفي في ذلك بذكر رواية روما للاختصار.
روى ابن
بابويه الصدوق رضوان اللَّه عليه في من لا يحضره الفقيه و نقلها الفيض في الوافي
في أبواب الوصية (ص 12 ج 13): أنّ رجلا من الأنصار توفّى و له صبية صغار و له ستّة
من الرّقيق فأعتقهم عند موته و ليس له مال غيرهم، فاتي النبيّ 6
فاخبر فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفنّاه، قال: لو علمت ما دفنّاه مع أهل
الإسلام، ترك ولده يتكفّفون الناس.
قوله 7: (إشخاصهم جميعا- إلى قوله: و خسر هنالك
المبطلون) إشخاصهم أي إزعاجهم و إحضارهم و في نسخة أبي نعيم: و أشخصهم إلى
موقف العرض و لكنّها تصحيف و الحقّ ما في النسختين الاخريين لأنّ إشخاصهم مبتداء
مؤخّر عن على مبلبل أجسام الملوك قدّم الخبر لتوسع الظروف و ما يجري
مجراها و لا يمكن حمل تلك النسخة على وجه صحيح.
ثمّ إنّ
الضمير في إشخاصهم لا يمكن إرجاعه إلى الملوك و ما بعده
لا لفظا و لا معنى أمّا الأوّل فلأنّ الضمير في المبتدأ لا يرجع إلى جزء لفظ الخبر
و هو ظاهر، و أمّا الثاني فلأنّ المقصود إحالة ضمان الدّرك على من أوجب الشرع
الرجوع به إليه، فلا بدّ أن يكون ممن كان دخيلا في البيع فهو يرجع إلى البائع