responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 71

المستفاد من انفدنا و إلى الداء المماطل و الكمد المحالف بجعلهما واحدا من حيث قربهما معنى (و لكنه) اه الضمير فيه و في ردّه و دفعه يرجع إلى الموت في قوله 7 لقد انقطع بموتك و يمكن أن يرجع إلى البكاء و الحزن المستفاد من الجمل السالفة على ما يأتي بيانه فى المعنى.

المعنى‌

قوله‌ (بأبي أنت و أمي) أي جعل أبواى فداك و التفدية هي كلمة معتادة للعرب تقال لمن يعزّ عليهم حتى انه اعزّ و ارجح عنده من أبويه بحيث يجعلهما فداء له و لو تخييلا فلا يشترط فيها امكان التفدية إذ ليس الغرض من اطلاقها تحقيق الفدية و ثبوتها فلا يرد ههنا ان يقال انّ التفدية بعد موت من يفدى له غير ممكنة فكيف قال 7‌ بأبي أنت و امّي‌.

ثمّ انّ ههنا كلاما يناسب المقام و هو أن المستفاد من بعض اخبارنا المروية عدم جواز قول انسان ان يقول لغيره‌ بأبى أنت و امي‌ إذا كانا مؤمنين حيين كما روى في الوسال و الخصال على طريقين عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8 حيث سئل عن الرّجل يقول لابنه أو لابنته‌ بأبي أنت و امّي‌ أو بأبوى أنت أ ترى بذلك بأسا؟ فقال 7: ان كان أبواه مؤمنين حيين فأرى ذلك عقوقا و ان كانا قد ماتا فلا بأس.

و ظاهر الخبر يدل على عدم جواز القول بالتفدية بالابوين إذا كانا مؤمنين حيين في قبال الولد لان المفدى يكون أحبّ من الفدية حيث يجعلها فداءه فيلزم أن يكون الأولاد أحبّ و أعزّ من الوالدين و هذا عقوق لهما و خروج عن الأوامر بالبر بالوالدين و النّواهي عن العقوق لهما مع شدة تأكيد برهما بحيث جعل في القرآن الكريم الاحسان بالوالدين قرين عبادة اللّه تعالى‌ وَ قَضى‌ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً و غير ذلك من الايات و الأخبار و أمّا إذا كانا قد ماتا فلا بأس بذلك لعدم تحقق التفدية كما إذا كانا حيين غير مؤمنين أيضا لا بأس به لعدم حرمة لهما حينئذ فمتى كان في الولد لا يجوز ذلك و في غيره عدم‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست