و من كلام له 7 و هو
المأتان و الثلاثون من المختار فى باب الخطب
كلم به عبد
اللّه بن زمعة و هو من شيعته و ذلك انّه قدم عليه في خلافته يطلب منه مالا فقال
7:
إنّ هذا
المال ليس لي و لا لك، و إنّما هو فيء للمسلمين و جلب أسيافهم، فإن شركتهم في
حربهم كان لك مثل حظّهم، و إلّا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم.
اللغة
(الجلب)،
المال المجلوب. استعاره (الجناة) و ما يقتطف من الثمر عن الشجر و هى استعارة لما
اكتسبوه بأيديهم من ذلك المال (الفىء) ما كان شمسا فينسخه الظل و الغنيمة و
الخراج و الرّجوع.
قال المرزوقى
في عدّة مواضع من شرح الحماسة: الفيء الغنيمة و الرّجوع و قال في شرحه على
الحماسة 567: الظل ما يكون للشجرة و غيرها بالغداة و الفيء بالعشىّ و تمسك بقول
حميد بن ثور:
فلا الظلّ من برد الضحى نستطيعه
و لا الفىء من برد العشىّ نذوق
و كذا
الطبرسي في المجمع في قوله تعالى يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ
الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ من سورة النحل. و
إليه يفىء ما في القاموس من ان الفيء ما كان شمسا فينسخه الظل. يعني إن كان
المحل شمسا فمحاه الظلّ فذلك الظل فيء و لذا يقال إن الفىء من زوال الشمس إلى
غروبها، و لا بعد أن يقال إنّ الفيء