responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 161

التفاتهم إليه كيف و قد أعرضوا عنه في أوّل الأمر مع قرب العهد بالرسول 6 و سماعهم منه 7 و أمّا ثانيا فلأنّه 7 لم يتعرّض للنصّ نفيا و لا إثباتا فكيف يكون مبطلا لما ادّعاه الاماميّة من النصّ.

و العجب أنّه جعل هذا تصريحا بكون الاختيار طريقا إلى الامامة و نفى الدلالة في قوله 7: إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر اه، على نفى إمامة المفضول مع أنّه لم يصرّح بأنّ الامامة تنعقد بالاختيار بل قال لا يشترط في انعقاد الامامة حضور العامة و لا ريب في ذلك نعم يدلّ بمفهومه على ذلك و هذا تقيّة منه 7.

و لا يخفى على من تتبّع سيره أنّه لم يكن يمكنه إنكار خلافتهم و القدح فيها صريحا في المحافل فلذا عبّر بكلام موهم لذلك و قوله 7: و أهلها يحكمون‌ و إن كان موهما له أيضا لكن يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحقّاء بالامامة و يكون الضمير فيه راجعا إليهم.

و لا يخفى أنّ ما مهدّه 7 أولا بقوله: إنّ أحقّ النّاس أقواهم يشعر بأنّ عدم صحّة رجوع الشاهد و اختيار الغايب إنّما هو في صورة الاتفاق على الأحقّ دون غيره فتأمل.

ثمّ ذكر من يسوغ له 7 قتاله فقال: (ألا و إنّي اقاتل رجلين رجلا ادّعى ما ليس له و آخر منع الّذي عليه) يحتمل أن يكون الأوّل إشارة إلى أصحاب الجمل و الثاني إلى معاوية و أتباعه و يحتمل العكس.

فعلى الأوّل فالمراد من ادّعائهم‌ ما ليس‌ لهم الخلافة أو المطالبة بدم عثمان فانه لم يكن لهم ذلك و إنما كان ذلك حقّا لوارثه و من منعهم بما وجب عليهم هو البيعة و بذل الطاعة.

و على الثاني فالمراد من‌ ما ليس له‌ أيضا الخلافة أو دعوى الولاية لدم عثمان و المطالبة به و من منع ما وجب عليه هو المضيّ على البيعة و الاستمرار عليه أو ساير الحقوق الواجبة عليهم.

الفصل الثالث في الوصيّة بما لا يزال يوصى به و الاشارة إلى أحكام البغاة

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست