التفاتهم إليه كيف و قد أعرضوا عنه في
أوّل الأمر مع قرب العهد بالرسول 6 و سماعهم منه 7
و أمّا ثانيا فلأنّه 7 لم يتعرّض للنصّ نفيا و لا إثباتا فكيف يكون
مبطلا لما ادّعاه الاماميّة من النصّ.
و العجب أنّه
جعل هذا تصريحا بكون الاختيار طريقا إلى الامامة و نفى الدلالة في قوله 7: إنّ أحقّ النّاس بهذا الأمر اه، على نفى إمامة
المفضول مع أنّه لم يصرّح بأنّ الامامة تنعقد بالاختيار بل قال لا يشترط في انعقاد
الامامة حضور العامة و لا ريب في ذلك نعم يدلّ بمفهومه على ذلك و هذا تقيّة منه
7.
و لا يخفى
على من تتبّع سيره أنّه لم يكن يمكنه إنكار خلافتهم و القدح فيها صريحا في المحافل
فلذا عبّر بكلام موهم لذلك و قوله 7: و أهلها يحكمون و إن كان
موهما له أيضا لكن يمكن أن يكون المراد بالأهل الأحقّاء بالامامة و يكون الضمير
فيه راجعا إليهم.
و لا يخفى
أنّ ما مهدّه 7 أولا بقوله: إنّ أحقّ النّاس أقواهم يشعر بأنّ عدم صحّة
رجوع الشاهد و اختيار الغايب إنّما هو في صورة الاتفاق على الأحقّ دون غيره فتأمل.
ثمّ ذكر من
يسوغ له 7 قتاله فقال: (ألا و إنّي اقاتل رجلين رجلا ادّعى ما ليس
له و آخر منع الّذي عليه) يحتمل أن يكون الأوّل إشارة إلى أصحاب الجمل
و الثاني إلى معاوية و أتباعه و يحتمل العكس.
فعلى الأوّل
فالمراد من ادّعائهم ما ليس لهم الخلافة أو المطالبة بدم عثمان فانه لم
يكن لهم ذلك و إنما كان ذلك حقّا لوارثه و من منعهم بما وجب عليهم هو البيعة و بذل
الطاعة.
و على الثاني
فالمراد من ما ليس له أيضا الخلافة أو دعوى الولاية لدم عثمان و
المطالبة به و من منع ما وجب عليه هو المضيّ على البيعة و الاستمرار عليه أو ساير
الحقوق الواجبة عليهم.
الفصل
الثالث في الوصيّة بما لا يزال يوصى به و الاشارة إلى أحكام البغاة