نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 68
و حينئذ فيمكن ان يكون الوجه في ذلك امرين:
احدهما التقيّه العمليّه بمعنى اتيان صلاة الجمعة مع المخالفين حذرا من الاختلاف و الشّقاق.
و الثانى التقيّة القوليّة بمعنى انّ الإمام 7 امر باقامتها معهم و انّها تجب كما قال به العامه وفاقا لهم في القول.
و يحتمل أيضا انّها مسوقة لبيان الاذن في اقامتها لكن هذا الاحتمال لا يترجّح في النّفس حتّى يقدم على الاوّل بل هو اقرب و لا أقلّ من تساويه معه الموجب لسقوط الاستدلال بها للمرام.
الحادي عشر ما رواه في الفقيه
باسناده عن أبي جعفر الباقر 7 قال و قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين احدهم الإمام فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.
تقريب الاستدلال انّ السائل سئل عمّن تجب عليه الجمعة بمعنى من كان واجدا لشرائط الوجوب فاجابه 7 على من حصل له العدد اى من اجتمع عليه السبعة فهي شرط لوجوب الجمعة و امّا الخمسة فهي شرط في صحّتها كما يشعر بل يدلّ عليه تعبيره 7 بانّه لا جمعة لأقلّ من خمسة.
و كيف كان فتدل الرّواية على انه متّى اجتمع سبعة من المسلمين اى المؤمنين
نام کتاب : رسالة في صلاة الجمعة نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 1 صفحه : 68