نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 46
و يظهر من السيّد المرتضى ; القدح في هذه القاعدة و هو ضعيف.
هذا كلّه في الشائع الاستعماليّ.
و أمّا الشائع الوجوديّ: ففي انصراف المطلق إليه و عدمه قولان، و لعلّ الأوّل أظهر، و هو ظاهر إطلاق الجماعة بل صريح بعضهم، كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم.
و ممّا ذكرنا ظهر الفرق بين المطلق و العام أيضا بشمول العام لجميع الأفراد الشائعة و النادرة لكون عمومه وضعيّا، بخلاف المطلق فإنّ عمومه للحكمة.
الشرط الثاني [1]: أن يكون ذكره لأجل بيان نفسه لا على سبيل التقريب لبيان حكم آخر، و إلّا لم يعمل بإطلاقه، كما في قوله تعالى فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ[2] فإنّ المقصود منه بيان حلّية صيد الكلاب المعلّمة من حيث الصيد، فلا دلالة فيه على طهارة محلّ العضّ.
و استدلّ له بأنّ المطلق يحمل على العموم لئلّا يخلو الكلام عنه الفائدة، و هي في المقام متحقّقة، فلا داعي إلى حمله على العموم.
و الحاصل أنه إذا علم أنّ المتكلّم بصدد بيان حكم المطلق من حيث هو، لزم حمله على العموم، و أمّا إذا علم أنّه بصدد بيان حكم آخر فلا داعي إليه، فتأمّل.
تذنيبات
الأوّل:
إذا قامت قرينة على إرادة العموم من المطلق فلا إشكال في حمله عليه، كما في الاستثناء فيه، و حدّه و لو بالخاصّة، و تعليق حكمه على وصف متحقّق في الفرد النادر على ما قيل، و تقييده بقيد مخرج الأفراد النادرة.
و أمّا لو قيّد بالفرد النادر- كأن يقول: أعتق رقبة، ثم يقول: أعتق رقبة ذات رأسين.
فهل هذا التقييد كاشف عن إرادة العموم من المطلق، فلا يحمل عليه؟