responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 92

الثالث: قطع القطّاع قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

و لعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه) بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه، قال: «و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه، فيلغو اعتبارهما في حقّه» انتهى.

أقول: أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه، فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ في مقام يعتبر فيه مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف‌


[الثالث في قطع القطّاع‌]

(الثالث: قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به).

و قبل البحث لا بدّ من تحرير محل النزاع، و تعيين ما هو المراد من القطّاع، فنقول: إنّ للقطّاع معنيين:

أحدهما: هو المعنى المبالغي، لأنّ القطّاع صيغة مبالغة كضرّاب مثلا، فيكون بمعنى كثير القطع، كما تقتضيه صيغة المبالغة.

ثانيهما: هو بمعنى سريع القطع، يعني: من يحصل له القطع من الأسباب غير المتعارفة، و كلمة القطّاع و إن كانت ظاهرة في المعنى الأول، و لكن المراد منه في المقام هو المعنى الثاني بقرينة قوله: «و كذا من خرج عن العادة في قطعه»، لأن المناط في الخروج عن متعارف الناس هو من يحصل له القطع من الأسباب التي لا يحصل منها القطع لمتعارف الناس، فيصدق على هذا الشخص بأنّه خرج عن عادة الناس في قطعه.

فالحاصل أن المراد من القطّاع من يحصل له القطع من الأسباب غير المتعارفة.

(و لعلّ الأصل في ذلك) أي: الأصل الناشئ منه.

البحث حول قطع القطّاع هو (ما صرح به كاشف الغطاء (قدّس سرّه)) و تبعه جماعة منهم صاحب الفصول و صاحب الجواهر.

و ما صرّح به (قدّس سرّه)‌ (بعد الحكم بأن كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه، قال: و كذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه).

ثم ما ذكره (قدّس سرّه) من عدم اعتبار شك كثير الشك صحيح، و يكون على القاعدة لأنّ المتبادر من الشك الذي ثبت له الأحكام كصلاة الاحتياط و البناء على الأكثر و غيرهما

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست