responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 442

أدلّة المانعين أمّا حجّة المانعين، فالأدلّة الثلاثة:

أمّا الكتاب: فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم و التعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

و أمّا السنّة: فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة، مثل ما رواه في البحار عن بصائر


[أدلّة المانعين و الجواب عنها]

[أمّا من الكتاب‌]

(أمّا الكتاب: فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم)، كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1]، و قوله تعالى: إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً [2]، و غيرهما من الآيات الدالة على ذمّ من يعتمد على الظن، فإنّها تمنع عن العمل بخبر الواحد؛ لأنّه من مصاديق غير العلم، و ممّا يوجب الظن، فلا يغني من الحقّ شيئا.

(و التعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد).

قال الشيخ الطبرسي ;: إنّ في آية النبأ دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد نظرا إلى وجود احتمال الندم في خبر العادل أيضا، و ذلك فإنّ صدر الآية، و هو قوله تعالى: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [3] و إن كان دالا على وجوب التبيّن في خبر الفاسق فقط دون العادل إلّا أنّ التعليل، و هو قوله تعالى: أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [4] يشمل خبر العادل أيضا، فيدل على وجوب التبيّن و التوقف حتى في خبر العادل إذ فيه احتمال الوقوع في الندم من جهة الخطأ و النسيان و الغفلة، غاية الأمر احتمال الوقوع في الندم في خبر الفاسق يكون أقوى منه في خبر العادل.

[و أمّا من السنّة]

(و أمّا السنّة: فهي أخبار كثيرة) تنقسم باعتبار اختلافها في المضامين إلى طوائف:


[1] الإسراء: 36.

[2] النجم: 28.

[3] الحجرات: 6.

[4] الحجرات: 6.

نام کتاب : دروس في الرسائل نویسنده : المحمدي البامياني، غلام علي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست